فهرس الكتاب
2.الحديث رواه ابن ماجه (2045) بهذا اللفظ، وروى بلفظ:"إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"وهذا الحديث أحسن من تكلم عليه الحافظ ابن رجب الحنبلى في كتابه البديع"جامع العلوم والحكم"وهو الحديث التاسع والثلاثيون، والحديث خرجه ابن حبان (7219) ، والدارقطنى (4/170، 171) ، وكذا والبيهقى (7/356) ، وغيرهم والحديث حسن بإذن الله.
فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
-وسواء كان الظهار مطلقًا او مؤقتًا بوقت كرمضان ونحوه.
وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها: ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: (يأيها الذين امنوا لا تحرمو طيبات مى أحل الله لكم) [المائدة 87 - 89] . الى أن ذكر كفارة اليمين في هذه الأمور.
وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول، فيقام عليها الحد، او يلاعن فيسقط عنه حد القذف.
وصفة اللعان على ما ذكر في سورة النور (والذين يرمون ازواجهم...) [النور 6 - 9] .
فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: (أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين [النور 7] .
ثمّ تشهد هى خمس مرات بالله إنه من الكاذبين، وتقول في الخامسة (لأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [النور 9] .
فإذا تمّ اللعان سقط عنه حد القذف، وانبرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدى، وانتقى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.
كتاب العدد والاستبراء
العدة: تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق.
فالمفارقة بالموت إذا مات عنها على كل حال، فإن كانت حاملًا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى: (وأولت الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن) [الطلاق 4] .
وهذا عام هذه المفارقة في حال الحياة، وإن لم تكن حاملًا فعدتها أربعة اشهر وعشرة ايام.