فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 95

و"نهى عن قتل اربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد"رواه أحمد أبو داود (5) .

وجميع الخبائث محرمة كالحشرات وغيرها.

1.الحديث رواه أبو داود (3687) ، والترمزى (1866) ، وأحمد (6/71، 72، 131) ، وابن الجار ود في المنتقى (861) ، وأبو يعلى (4360) ، والطبرانى في الأوسط (9327) ، وابن حبان (5383) ، والطحاوى في شرح معانى الآثار (4/216) ، والدارقطنى (4/255) ، والبيهقى في السنن (8/296) ، وفى الشعب (5575) ، وفيه ضعف ورجح والدارقطنى في العلل وقفه ومعناه له شواهد كثيرة.

2.الحديث رواه مسلم (1933) .

3.الحديث رواه مسلم (1934) .

4.الحديث رواه البخارى (3978، 3980) ، ومسلم (1941) .

5.الحديث رواه ابو داود (5267) ، وابن ماجه (3224) ، وأحمد (1/332) ، وفى العلل ومعرفة الرجال (4186) ، والدا رمى (1999) ، وعبد الرزاق (8415) ، وعبد بن حميد (650) ، وابن حبان (5646) ، والرويانى (1097) ، والطبرانى في الكبير (5728) ، وأبو نعيم في احلية (2/160) ، والخطيب في تاريخ بغداد (9/119) ، والبيهقى في سننه (5/214) (9/317) ، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4/159، وابن ابى حاتم في العلل(2374، 2416، 2444) ، والحديث صحيح.

ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها (1) حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثًا (2) .

باب الذكاة والصيد:

والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد.

ويشترط في الذكاة أن يكون المذكى مسلمًا او كتابيًا، وأن يكون بمحدد وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمرئ، وأن يذكر اسم الله عليه.

وكذلك يشترط في الصيد، إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.

وعن رافع بن خديج أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن، فعظم وأما الظفر: فمدى الحبشة"متفق عليه (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت