فهرس الكتاب
على الانسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى:
(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسًا الا ما ءاتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا) [الطلاق 7] .
يلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، وفى حديث جابر الذى رواه مسلم:"ولهن علكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (1) .
وعلى الانسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيًا، وكذلك من يرثه بقرض او تعصيب، وفى الحديث:"للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق"رواه مسلم (2) .
وإن طلب التزوج زوجه وجوبًا.
وعلى الانسان أن يقيت بهائمه طعامًا وشرابًا، ولا يكلفها ما يضرها، وفى الحديث"كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته"رواه مسلم (3) .
والحضانة: هى حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه.
وهى واجبة على من يجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكر او أنثى، وأن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعًا فإن كان ذكرًا خير بين أبويه، فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى، فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو ابيها.
ولا يترك المحضون بيد من لايصونه ويصلحه.
الحديث رواه مسلم (1218) .
الحديث رواه مسلم (1662) .
الحديث رواه مسلم (996) .
كتاب الأطعمة
وهى نوعان: حيوان وغيره.
فأما غير الحيوان - من الحبوب والثمار وغيرها - فكله مباح إلا ما فيه مضرة كاسم ونحوه.
والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيرة وقليلة.
لحديث:"كل مسكر حرام، وما اسكر منه الفرق فملْ الكف منه حرام" (1) ، وإن انقلبت الخمرة خلًا حلت.
والحيوان قسمان: بحرى، فيحل كل ما في البحر حيًا وميتا، قال تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه) .
أما البرى: فالأصل فيه الحل، إلا ما نص الشارع على تحريمه.
فمنها: ما في حديث ابن عباس"كل ذى ناب من السباع فأكل حرام" (2) .
و"نهى عن كل ذى مخلب من الطير" (3) رواه مسلم.
و"نهى عن لحوم الحمر الأهلية" (4) متفق عليه.