فهرس الكتاب
لا تنعقد اليمين إلا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين.
ولا بد ان تكون اليمين موجبة للكفارة على أمر مستقل فإن كان عام ماض - وهو كاذب عالمًا - فهى الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهى من لغو اليمين، كقوله:"لا والله، وبلى والله"فى عرض حديثه.
وإذا حنث في يمينه - بأن فعل ما حلف على تركه، او نرك ما حلف على فعله - وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة او إطعام عشرة مساكين او كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة ايام.
وعن عبد الرحمن بن سمره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا حلفتم على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير"متفق عليه (3) .
وفى الحديث:"من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه"رواه الخمسة (4) .
1.الحديث لمسلم (1955) .
2.الحديث مروى عن عدة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فرواه ابو داود (2828) ، والترمزى (1476) ، وابن ماجه (3199) ، وأحمد (3/39) ، والدا رمى (1979) ، وابن ابى شيبة (3615) ، وعبد الرزاق (8649) ، وابن أبى حاتم في العلل (1714) ، والطبرانى في الكبير (4010، 7498) (19/78) ، وفى الاوسط (3606، 3711، 7856، 8099، 8234، 9453) ، وفى الصغير (20، 242، 467، 1067) ، وعلى بن الجعد في مسنده (2653) ، والمحاملى في أماليه (430) ، ,ابو يعلى (1206) ، (1808) ، والدارقطنى في سننه (4/274) ، والسهمى في تاريخ جرجان (265، 276) ، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (2/258، 360) ، وابن عدى في الكامل (1/415) (2/10، 243، 320) (3/61، 455) (4/230) ، (6/408) ، وابن حبان في المجروحين (1/251) (2/275) ، وأبو نعيم في الحلية (7/92) (9/236) ، والبيهقى في سننه (9/334) ، والخطيب في تاريخه (3/247) ، وفى موضح أوهام الجمع والتفريق (2/276) ، والرافعى في أخبار قزوين (3/347) ، والحديث بعض أسانيده ضعيفة وبعضها حسن وبعضها صحيح.