فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 95

3.الحديث رواه البخارى (62348، 6727) ، ومسلم (1652) .

4.الحديث رواه أبو داود (3261) ، والترمزى (1531) ، والنسائى في الكبرى (4771) ، وفى المجتبى (7/25، 30) ، وابن ماجه (2105) ن وأحمد (2/10) ، وعبد الرزاق في مصنفه (16116) ، والطبرانى في الكبير (9199) ، وأبو عوانة (5990) ، والرويانى (1926) ، وابن عدى في الكامل (3/86) ، والخطيب في تاريخه (6/393) ، والبيهقى في سننه (7/361) ، (1/46، 47) ، وابن عبد البر في التمهيد (14/374) ، والرامهرمزى في المحدث الفاصل (476) والحديث صحيح.

ويرجع في الايمان الى نية الحالف، ثمّ الى السبب الذى هيج اليمين، ثمّ الى اللفظ الدال على النية والإرادة، إلا في الدعاوى.

وفى الحديث:"اليمين على نية المستحلف"رواه مسلم (1) .

وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم، وقال:"إنه لا يأتى بخير، وإنما يستخرج به من البخيل"متفق عليه (2) .

عقده على بر: وجب عليه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه"متفق عليه (3) .

وإذا كان النذر مباحًا، او جاريًا مجرى اليمين، كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به ويحرم الوفاء به في المعصية.

1.الحديث رواه مسلم (1653) .

2.الحديث رواه البخارى (6243) ، ومسلم (1639) .

3.الحديث رواه البخارى (6318، 6322) ، ولم يروه مسلم.

كتاب الجنايات

القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام.

أحدها: العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبًا، فهذا يخير الوالى فيه بين القتل والديه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفديه"متفق عليه (1) .

الثانية: شبه العمل، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت