فهرس الكتاب
ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد لقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) الى أخر الآية [المائدة 45] .
ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.
كتاب الحدود
لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه الإ الامام او نائبه، إلا السيد فإن له إقامته بالجلد على رقيقه.
وحد الرقيق في الجد نصف الحر.
فحد الزنا - وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر - إن كان محصنًا - وهو الذى قد تزوج ووطئها - وهما حران مكلفان: فهذا يرجم حتى يموت.
وإن كان غير محصن: جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عامًا، ولكن بشرط أن يقر به اربع مرات، أو يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم، قال تعالى: (والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [النور 2] . وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عنى، خذوا عنى، فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم"رواه مسلم (1) .
وآخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ما عز والغامدية.
ومن قذف محصنًا بالزنى، وشهد عليه به تكل الشهادة: جلد ثمانين جلدة.
وقذف غير المحصن فيه التعزير.
والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من حرزه: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل، قال تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة 38] .
وعن عائشة رضى الله عنها، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا"متفق عليه (2) .
الحديث رواه مسلم (1690) .
الحديث رواه البخارى (6407) ، ومسلم (1684) .
وفى الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر"رواه أهل السنن (1) ."