فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 95

1.الحديث رواه أبو داود (4388) ، والترمزى (1449) ، والنسائى في الكبرى (7449، 7456) ، وفى المجتبى (8/87) ، وابن ماجه (2593) ، وأحمد (3/463) (4/140، 142، 7456) ، والشافعى (335) ، وعبد الرزاق في مصنفه (18916) ، والطيالسى (958) ، والحميدى (407) ، وعبد الله بن أحمد في السنة (380) ، والدارمى (2304، 2308) ، وابن الجارود في المنتقى (826) ، وابن حبان (4466) ، والطبرانى في الكبير (4277، 4339، 4340، 4341، 4347) ، والطحاوى في شرح معانى الآثار (3/172) ، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين باصبهان (3/397) ، والبيهقى في السنن (8/262، 263، 266) ، والخطيب في تاريخه (13/804) ، وابن عبد البر في التمهيد (23/306، 307، 308) ، والمزى في تهذيب الكمال (11/297) والحديث صحيح.

والكثر بفتح الكاف وسكون الثاء أو فتحها هو جمار النخيل او طلع النخيل.

2.وفى هذا رد على من ادعى: أن الكفر لا يكون بالقول او الفعل، يراجع كتاب"التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول او الفعل او الاعتقاد"للفاضل علوى بن عبد القادر السقاف تقريظ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

كتاب القضاء والدعاوى

والبينات وأنواع الشبهات

والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية.

ويجب على الامام نصب من يحصل به الكفاية فمن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس.

وعليه أن يولى الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضى.

ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم:"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" (1) .

وقال:"إنما أقضى بنحو ما اسمع".

فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة: اما شاهدان عدلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعى.

لقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) [البقرة 282] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت