قال لغيره أنت وكيلي في طلاق امرأتي إن شاءت وأرادت لم يكن وكيلا حتى تشاء هي في مجلسها فإذا شاءت يصير وكيلا وإن قام الوكيل عن المجلس قبل أن يطلق بطلت الوكالة وهو كما لو قال له أنت وكيلي في طلاقها إن شئت فإن طلق في المجلس جاز وإن قام قبل أن يشاء فلا وكالة له* رجل وكل رجلين أن يخلعا امرأتين له بمال معلوم أو يبيعا عبدين له بمال معلوم فخلعا إحدى المرأتين أو باعا أحد العبدين بمال معلوم جاز* رجل وكل غيره أن يطلق امرأته فإن الوكيل إن لم يقبل بطلت الوكالة وإن لم يقل الوكيل قبلت ولا رددت حتى طلقها يقع طلاقه استحسانا* رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته للسنة فطلقها الوكيل في غير وقت السنة لا يقع طلاقه ولا تبطل وكالته حتى لو خلعها بعد ذلك في وقت السنة يقع طلاقه* رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته تطليقة بائنة فطلقها واحدة رجعية يقع واحدة رجعية* وهذا إذا قال الوكيل طلقتها واحدة بائنة فإن قال أبنتها قالوا لا يقع شيء رجل قال لغيره طلق امرأتي ثلاثا للسنة فقال لها الوكيل في لا جماع فيه أنت طالق ثلاثا للسنة يقع للحال واحدة ثم إذا حاضت وطهرت لا يقع شيء إلا إذا جدد الإيقاع* رجل قال لغيره طلق امرأتي للسنة وقال لرجل آخر مثل ذلك فطلقا معا في طهر واحد لا جماع فيه يقع واحدة ولا خيار للزوج في ذلك ثم لا تطلق في الطهر الثاني حتى يطلقاها ولو طلقها الوكيل والزوج معا في طهر واحد ثم طلقها الوكيل في الطهر الثاني يقع واحدة أخرى* رجل قال لغيره طلق امرأتي بائنا للسنة وقال لآخر طلقها رجعيا للسنة فطلقاها في طهر واحد طلقت واحدة للزوج الخيار في تعيين الواقع* امرأة قالت لزوجها إذا جاء غد فاخلعني على ألف درهم كان ذلك توكيلا حتى ل نهته عن ذلك صح نهيها وكذا لو قال العبد لمولاه إذا جاء غد فأعتقني على ألف درهم * إذا عزل الوكيل بالطلاق لا يثبت العزل من غير علم كما في سائر الوكالات * رجل قال لغيره إذا تزوجت فلانة فطلقها ثم تزوج فلانة فطلقها الوكيل طلقت لأن الوكالة تحتمل التعليق
والإضافة * رجل ولك غيره بالطلاق ثم طلقها بنفسه ثم طلقها الوكيل يقع طلاق الوكيل ما دامت في العدة *
(كتاب الكفالة والحوالة) *
الكفالة على نوعين كفالة بالنفس وكفالة بالمال وكلا النوعين جائز عندنا * وقال الشافعي رحمه الله تعالى الكفالة بالنفس باطلة ثم الكفالة على وجهين منجزة ومعلقة فالمنجزة جائزة والمعلقة كذلك إن كانت معلقة بشرط متعارف ولا تصح بشرط غير متعارف بخلاف الوكالة فإنها يصح تعليقها بشرط متعارف وبشرط غير متعارف * وألفاظ الكفالة بالنفس أن يقول كفلت بنفس فلان أو برأسه أ, برقبته أو بجسده أو بروحه أ بوجهه أو نصفه أو جزئه أو قال بالفارسية (( بذير فتم تن فلانرا ) )أو قال كفلت بيده أو رجله أو نحوه مما لا يصح إضافة الطلاق إليه لا يصح به الكفالة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قال هو علي حتى يجتمعا أو قال علي أن أوافيك به أو ألقاك به كانت كفالة بالنفس* ولو قال أنا ضامن حتى تجتمعا أ, حتى تلتقيا لا يكن كفالة لأنه لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال ولو قال هو علي أو إلي كانت كفالة بالنفس * ولو قال أشنائي برمن قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يكون كفيلا بالنفس* وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يكون كفيلا وما قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أقرب إلى عرف الناس* وذكر في الأصل لو قال أنا كفيلك بمعرفة فلان أو أنا ضامن بمعرفة فلان لا يكون كفيلا * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن هذا على معاملات الناس وعرفهم* ولو قال فلان أشنائي منت أو قال فلان أشنائي منست أو قال فلان أشنائي أست قالوا يكون كفيلا بالنفس وقال بعضهم إن قال أشنائي برمن يكون كفيلا بالنفس لمكان العرف وفيه كلمة الإيجاب وقوله فلان أشنا أست لا يكون كفيلا لأنه لم يوجب على نفسه شيئا وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا لو قال أشنائي فلان برمن وقو أشنا أست يكون كفيلا فكأنهم فرقوا بين العربية والفارسية جعلوه كفيلا بالنفس* وقوله أنا كفيل بمعرفة فلان وأنا ضامن بمعرفة فلان لا يكون كفيلا * ولو قال معرفة فلان علي قلا يلزمه أن يدله عليه* ولو علق الكفالة بما هو شرط محض نحو أن