فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 961

المحتال عله وقال جحدني المتال عليه أن يكون لي عليه شيء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصدق المحتال له وإن أقام البية أنه جحده لا تقبل البينة لأن المشهود عليه غائب 8 وإن كان المحتال عليه حاضرا وجحد الحوالة وليس للمحتال له بينة كان جحوده فسخا للحوالة فيكون القول قوله في ذلك * رجل أحال امرأته بصداقها على رجل وقبل الحوالة ثم غاب الزوج فأقام المحتتال عليه بينة أن نكاحها كان فاسدا وبين لذلك وجها لا تقبل بينته* ولو ادعى على المرأة أنه كانت أبرأت زوجها عن صداقها أو أن الزوج أعطاها المهر أو باع بصداقها منه شيئا وقبضت قبلت بينه وإن كان المبيع غير مقبوض لا تقبل بينته* وكذا إذا كان مقبوضا وهو قائم بعينه لا تقبل بينة المحتال عليه وكذلك في الكفيل * رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم وكفل بالثمن كفيل ثم إن الكفيل أحال البائع على رجل ثم إن البائع اراد أن يأخذ المال من المشتر يلم يكن له ذلك لأن الكفيل قائم مقام المشتر * ولو أحال المشتري بالثمن على رجل لا يبقى له مطالة المشتري* اشترى من رجل عبدا وبضه ثم إن المشتري أحال البائع بالثم عل رجل ليس للمشتري عله مال ثم إن المشتري نقد المال من عنده عن المحتال عليه جاز ولم يكن للمتال علييه أن يرجع بذلك على المشتري* وكذلك لو قضاه أجنبي عن المشتري* إن قضاه أجنبي عن المحتال عليه كان للمحتال عليه أن يرجع على المشري لأن قضاء الأجنبي عن المحتال عليه بمنزلة قضاء المحتال عليه* ولو قضاه الاجنبي ولم يبين كان القول قوله بعد ذلك فإن كان الأجنبي ميتا أو غائبا كان القضاء عن المحتال عليه وهو نظير ما قلنا * رجل اشترى من رجل دابة وقبضها وأحال البائع بالثمن على رجل ثم إن المشتري وجد بالدابة عيبا فردها بقضاء القاضي لم يكن للمشتري أن يرجع بالثم على البائع ولكن البائع يحيله بها على المحتال عليه شاهدا كان المحتال عليه أو غائبا ويكون القول قول البائع أنه لم يأخذ الثم من المحتال عليه وكذا لو كان الرد بغير قضاء فإنه لا يؤخذ المال من البائع وإن كان البيع فاسدا فأبطله القاضي ورد الدابة رجع المشتري بما كان له على المحتال عليه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

(( كتاب الصلح ) )

(فصل في الصلح عن الميراث والوصية )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت