فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 961

دراهم على رجل فصاح أحد البنين الآخر على دراهم معلومة على أن تكون الضياع له وعل أن الدراهم التي هي دين على أبيهما هو ضامن لذلك وهو كذا درهما ذكر عن أبي يوسف رحمه الله في الأمال أن الصلح جائز وغن لم يلم ما على الميت من الدين بطل الصلح * رجل أوصى لرجل بعبد أو دار فترك ابنا وابنه فصالح الابن الابنة الموصى له بالعبد على ماسئة درهم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كانت المائة من مالهما غير الميراث كان العبد بينهما نصفين وإن تصالحا من المال الذي ورثاه معن أبيهما كان العبد بينهما أثلاثا لأن المائة كانت بينهما أثلاثا وبذكر الخصا رحمه الله تعالى في الحيل أن الصلح إن كان عن إقرار كان العبد الموصى بينهما نصفين * وإن كان عن انكار فعلى قدر الميراث * وعلى هذا بعض المشايخ رحمه الله تعالى وكذلك في الصلح عن الميراث امرأة ادعت قبل ورثة زوها ميراثا وهم جاحدون أنها امرأة الميت فصالحوها على أقل من حصتها من المهر والميراث على دراهم معلومة ونصيبها من الميراث مت تلك الدراهم أكثر من بدل الصلح قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الصلح جائز ولا يصلح للورثة إن علموا أنها امرأة الميت فإن أقامت المرأة البينة بعد ذلك أنها امرأة الميت بطل الصلح وهذا يوافق ما ذكرنا عن الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى أن الصلح على أقل من حصتا من مال الربا إنما لا يجوز في حالة التصادق ويجوز في حالة الجحود رجل صالح مع امرأة أبيه من ميراثها على ألف درهم ودينار وليس للميت وارث ساواهما وفي الترة دراهم وذهب في يد الابن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الصلح إلا أن يكون ما ترك من الذهب والفضة حاضرا عند الصلح أو يكون غصبا مضمونا على لابتن حتى لا يكون افبت1راقا من غير قبض رجل مات وترك ابنا وامرأة وترك ابنا وامرأة وتبرك عقارا وأمتعة ورقيقا فقبض الابن جميع ذلك واستهلك أو لم يستهلك ثم صالحته المرأة على انكار أوإقرار على دراهم حالة أو مؤجلة جاز لأنه إذا لم يكن في مال التركة شيء من النقود أمكن تجويز العقدد مبادلة كما يجوز بين الأجايت * وإن كان في الميراث نقد ودين على ردل فصالحت المرأة ابن زوجها عن نصيبها من التركة سوى الدين جاز لأنها لما استثنت الدين يجعل كأن المستثنى ليس من التبركة * ولو صالحت عن نثسبها من العروض والعقار خاصة أو عن بعض الأعيان دون البعض جاز * ولو أقرت المأة أنها صاحلت ابن زوجها واستوفت نصيبها من كل مال ومما كان للميت على فلان بن فلان جاز * وكذا لو أقرت أنها أبرأت غريم الميت عن حصتها من الدين الذي كان عليه أو تقول أن ابن الميت فضاني حصتي من الدين من مال نفسه واستوفيت منه كان جائزا * ولو أن دارا في يد ورثة ادعى رجل فيها حقا وبقض الورثة حاضر وبعضهم غائب فصالح المدعي الحاضر منهمت على شيء مسمى من جميع حقه جاز ذلك ويكون متبرعا في هذا الصلح في حصة شركائه وصلح الأجنبي على ماله جائز فهذا أولى ولا يردع على شركائه بشيء وإن كان صالح على أن يكون حق المدعي للوارث الحاضر خاصة دون غيره فهو جائز أيضا لأن هذا الوارث يتملك حق المدعي بهذا العقد ثم هو يقوم مقام المدعهي في إثبات حقه إن أثبت سلم له وإن لم يقدر على إثباته بطل الصلح في حصة الشركاء ويرجع على المدعي بحصة ذلك من البدل * كما لو اشترى عبدا من رجل هو غصب في يد آخر إن أصبت المشتري ملك نفسه على الغاصب يسلم له وإن عجز يرجع على البائع بالثمن* رجل مات وأوصى لرجل بثلث ماله وترك ورثة صغار أو كبار فصالح بعض الورثة الموصى له من الوصية على دراهم معلومة على أن يشم لهذا الوارث حق الموصى له فهذا وما صالح بعض الورثة البعض سواء إن ملم يكن فيت التركة دين ولا شيء من النقود يجوز الصلح وإن كان فيها دين على رجل لا يجوز لأن الموصى له يملك الثلث من الدين بمنزلة الوارث* ولو كان في التركة نقد فإن كان ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز * وإن كان بلد الصلح أكثرم من ثلث النقد جاز إذا قبض الموصى له بدل الصلح قبل الافتراق وإن افترقا قبل القبض بطل في النقد * إذا صاحلت المرأة عن ثمنها وصداقها على دراهم معلومة ولم يكن في التركة دين ظاهر ولا نقد حتى جاز الصلح ثم ظهر للميت دين لم يعلم به الورثة أو ظهر فيها عين لم تعلم بها الورثة هل يكن ذلك الدين أو العين داخلا فيا لاصحل اختلفوا فيه * قال بعضهم لا يكون داخلا ويكون ذلك الدين والعين بين جميع الورثة على حساب موارثهم لأنهم إذا لم يعلموا بذلك كان صلحهم عن الظاهر المعلزمم عند الورثة لا عن المجهول وما لم يكن ظاهرا يكون بمنزلة المستثنى عن الصلح * وقال بعضهم يكون داخلا في الصلح لأنه مصالحوا عن التركة والتركة هي المعلوم عند الورثة فعلى هذا القول إن ظهر دين للميت فسد الصلح ويهل كأن هذا الدين كان ظاهرا وقت الصلح وعلى قول من يقول لا يدخل ذلك في الصلح يكون ذلك الدين والعين بين ا لورثة ولا يبطل الصلح (( باب الصلح عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت