الدين وفيه بعض مسائل صلح الفضولي )) * رجل ادعى على رجل حقا فصالح رجل أجنبيت فهذا على وجهين أما إن كان المدعى به عينا أو دينا وكل ذلك عى لوجهين أما إن أقر المدعي عله أو أنكر * ولك ذلك على وجهين إما أن صالح الأجنبي بأمر المدعى عليه أو بغير أمره * فإن ادعى دينا فأنكر المدعى عليه فصاح الأجنبي فهو على خمسة أو جه* أحدها أن يوق الأجنبي للمدعي صالح فلانا عن دعواك على ألف درهم * أو يقول صالحتك عن دعواك على فلانت على ألف درهم أو يقول صالحني من دعواك على فلان على ألف درهم أو يقو لصالح فلانا على ألف درهم من مالي أو على ألفي هذه أو على ألف درهم على أني ضامن لها* فإن قال صالح فلانا من دعواك على ألف درهم فقال المدعي صالحت توقف الصلح على إجازة المدعى عليه إن أجاززه جاز ويلزمه البدل وإن رج بطل ويخر الأجنبي من البين لأن الأجنبي لم يضف الصلح إلى نفسه ولا إلى ماله ولم يضمن وصلح الفضولي لا ينفذ عليه إلا بإحدى هذه الأمور فإذا لم يوجد شيء من ذلك يتوقف * كرجل قال لغيره خالع امرأتك على ألف درهم ولم يضف إلى 00 ولم يضمن يتوقف الخلع على إجازة المرأة إن أجازت نفذ علها ويلزمها المال لا على لااجبي وإن ردت بطل لأنه أضاف الخلع إليها كذلك هاهنا * وأما إذا قال الأجنبي للمدعي صالحتك من دعواك على فلان على ألف دهم اختلف المشايخ رحمه الله تعالى فيه قال بعضهم هذا والاول سواء لأنه وإن أضاف الصلح إلى نفسه فمنفعة الصلح تعةد إلى المدعى عليه والإضافة إلى نفسه محتمة تحتمل النيابة والوكالة وتحتمل غير ذلك فكأن العقد مع المدعى عليه * وقال بعضهم هذا بمنزلة قوله صالحني من دعواك على فلان على ألف درهم فثم ينفذ الصلح عله ويلزمه المال على كل حال لأنه أضاف الصلح إلى نفسه بحرف التاء كفوله ضربتك وما أشبه ذلك وهو بمنزلة قول الوكيل باشراء اشتريت فإنه يكون مضيفا العبد إلى نفسه حتى يرجع إليه الحقوق * ولو قال صالحني على ألف درهم أو قال صالح فلانا على ألف درهم من مالي أو على لأفي هذه أو ألف درهم على أن يضامن في هذهالوجوه الثلاثة ينذ الصلح على الأجنبي ويلزمه المال ولا يرجع بذلكعلى المدعى عليه إذا لم يكن بأمر المدعى عليه * أما في قوله صالحني فإن أضاف الصلح إلى نفسه فينفذ عليه ويكون هذا التزام المال بمقابلة اسقاط اليمين عن المحدعى عليه وكذا في قوله صالح فلانا بألف درهم من مالي لأن إذافة البدل إلى مال نفسه بمنزلة إ1افة العبد إلى نفسه فإ نالرجل يقول لغريه اشتر عبدا بألف درهم من مالي يكون توكيلا* وكذا قوله صالح فلانا على ألف درهم على أني ضامن فهو كقوله صالح فلانا على أن بدله علىي لا على وجه الكفال لأن الكفالة لا تكون إلا بعد وجوب المال على الأصيل وعند انكار المدعى عليه لا شيء على المدعى عليه * عذا الذي ذكرها إذا كان المدعى عليه مسكرا وصالح الفضولي بغير أمره * فإن صالح بأمره وهو منكر فهو على خمسة أوجه أيضا* إن قال المأمور للمدعي صالح فلانا من دعواك على ألف درهم نقدا الصلح على المدعى عله لأن الفضولي إذا لم يكن مأمورا في هذا الوجه كان الصلح مع المدعى عليه فإذا كان بأمر المدعى عليه ينفذ عليه ويجب المال على مدعى عليه ويخرج المأمور من البين * وإن قال المأمور للمدعي صالحتك على ألف درهم اختلف المشايخ