قعد على الثانية وهي ثلاثة حقيقة ولو صلى المغرب ركعتين فظن أنه لم يفتتح وصلى ثلاث ركعات لا تجوز صلاته لأنه في الأولى فإذا لم يقعد على رأس الأولى في المرة الثانية فقد ترك القعدة على رأس الثالثة فتفسد صلاته إذا صلى الظهر أربعًا وتذكر بعد السلام أنه ترك منها سجدة فقام واستقبل الصلاة فصلى أربعًا وسلم وذهب فسدت صلاته لأن نية استقبال الظهر لم تصح لأنه كان في الأولى فصار خالطًا المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة فتفسد صلاته رجل صلى العشاء فسلم على رأس الركعتين على ظن أنها ترويحة أو سلم في الظهر على الركعتين على ظن أنها جمعة أو المقيم سلم على رأس الركعتين على ظن أنه مسافر يستقبل الصلاة ولو سلم على رأس الركعتين على ظن أنها رابعة فإنه يمضي على صلاته ويسجد لسهوه لأنه في المسائل الثلاث سلم مع علمه أنه صلى ركعتين فكان عامدًا في السلام على رأس الركعتين فتبطل صلاته أما في المسئلة الرابعة سلم على رأس الركعتين على ظن أنه صلى أربعًا فكان ساهيًا فلم يكن عامدًا بالسلام على رأس الركعتين فلا تبطل صلاته وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يبني كما لو ظن أنه احدث فانصرف ثم علم أنه لم يحدث وعندهما كان له أن يبني على صلاته ما لم يخرج من المسجد وعند محمد رحمه الله تعالى لا يبني فكذلك في هذه المسئلة مصلي الأربع إذا رفع رأسه عن الركوع من الركعة الثالثة فتذكر أنه لم يسجد في الثانية إلا سجدة واحدة فإنه يسجد تلك السجدة ثم يتشهد للثانية ثم يسجد للثالثة سجدتين ثم يتم صلاته لأن عوده إلى السجدة المتروكة لا يرفض الركوع ويلزمه السهو لأنه أخر السجدة ي الركعة الثانية عن محلها وإن تذكر وهو راكع في الثالثة أنه ترك من الركعة الثانية سجدة فإنه يسجد السجدة المتروكة ويتشهد ثم يقوم فيصلي الثالثة والرابعة بركوعهما وسجودهما لأنه ما تذكر في الركوع والركوع قبل رفع الرأس مما يقبل الارتفاض فكان عوده للسجدة المتروكة رفضًا للركوع فير تفض بخلاف ما بعد التمام المصلي إذا سلم ناسيًا وعليه سجدة التلاوة فسجدها ثم خرج عن الصلاة قبل أن يقعد قدر التشهد فسدت صلاته لأن
العود في سجدة التلاوة يرفض القعدة في رواية كالعود إلى السجدة الصلبية يرفض القعدة باتفاق الروايات وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أما العود إلى سجود السهو لا يرفض القعدة باتفاق الروايات إذا سلم الإمام وعليه سجدة التلاوة فتذكر في مكانه بعدما تفرق القوم فإنه يسجد للتلاوة ويقعد قدر التشهد فإن سجد للتلاوة ولم يقعد فسدت صلاته لارتفاض القعدة ولا تفسد صلاة القوم لانقطاع المتابعة المسافر إذا صلى ركعتين وسها فيهما وسجد للسهو ثم نوى الإقامة صحت نيته وينقلب فرضه أربعًا ولو صلى الرجل ركعتين تطوعًا وسها فيهما وسجد للسهو فأراد أن يبني عليهما ركعتين لا يبني من عليه السهو إذا سلم وهو يريد أن لا يسجد للسهو كان عليه أن يسجد ونيته باطلة رجل ترك من صلاته سجدة صلبية وسجدة للتلاوة فسلم وهو ذاكر أحدهما فسدت صلاته كانت المذكورة صلبية أو تلاوة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى كان ناسيًا للتلاوة وذاكرًا للصلبية فكذلك وإن كان على العكس لا تفسد صلاته ولو سلم وهو ذاكر أنه قعد قدر التشهد لكنه لم يقرأ التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة للتلاوة لا يعود لأنه سلم عمد وصلاته تامة لأنه لم يترك ركنًا وكذا لو سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة ثم تذكر أنه لم يتشهد فإنه لا يعود للتشهد ولا يسجد للتلاوة وصلاته تامة المصلي إذا نسي سجدة التلاوة في موضعها ثم تذكرها في الركوع أو في السجود أو في القعود فإنه يخر لها ساجدًا ثم يعود إلى ما كان فيه فيعيده استحسانًا وإن لم يعد جازت صلاته وإن أخرها إلى آخر صلاته أجزأه لأن الصلاة واحدة وإن كان إمامًا وصلى ركعة وترك منها سجدة فصلى ركعة أخرى وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود فإنه يرفع رأسه من السجود ويسجد المتروكة ثم يعيد ما كان فيها لأنها ارتفضت فيعيدها استحسانًا فأما ما قبل ذلك إلى المتروكة هل تر تفض إن كان ما تخلل بين المتروكة وبين الذي تذكر فيها ركعة تامة لا تر تفض باتفاق الروايات فلا يلزمه إعادة ذلك وإن لم يكن ركعة تامة فكذلك في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ير تفض إذا قرأ في الشفع