فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 961

هذا المال لفلان يكون إقرارًا * وذكر في المنتقى رجل قال داري هذه لأولادي الأصاغر يكون باطلًا لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلًا وإن قال هذه الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثة من أصغرهم لأنه لم يضف الدار إلى نفسه وكذا لو قال ثلث داري هذه لفلان كانت هبة * ولو قال ثلث هذه الدار لفلان يكون إقرارًا * رجل أقر بعين لرجل ثم أنكر اختلف المشايخ فيه قال أبو نصر الدبوسي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يحلف بالله ما أقررت له بكذا وقال أبو القاسم الصفار رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا يحلف على الإقرار إلا أن في الدين يحلف بالله ماله عليك كذا وفي العين يحلف على العين * عين في يد رجل أقر أنها لرجل ولم يكن بينهما بيع ولا سبب من أسباب الملك قال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى صح إقراره حكماص ولا يحل للمقر له * وإن أراد المقر بهذا الإقرار تمليكًا مبتدأ قال لا يملكه لأن الإقرار إخبار وليس بتمليك * رجل قال في صحته جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي هذه ثم مات صح إقراره قضاء فإن علمت المرأة بسبب من أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإلا بنفس الإقرار لا تملك * رجل ادعى على رجل ألفًا خمسمائة منها مؤجلة وخمسمائة منها معجلة وقال المدعى عليه (1) مرابتو جيزي دداني نيست قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى هذا جواب في المعجل دون المؤجل * وقال الشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر النسفي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قال رج مرا بفلان ده درم دادني است لا يلزمه شيء بهذا الكلام ما لم يقل عليّ أو في ذمتي * قالف رضي الله تَعَالَى عنه وينبغي أن يكون هذا إقرارًا منه لمكان العرف ننج رجل أقر في صحته وكمال عقله أن جميع ما هو داخل منزله لامرأته غير ما عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك ابنًا فادعى الابن أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم الصفار رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إن علمت المرأة أن جميع ما أقر به الزوج كان لها ببيع أو هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن بحكم إقرار الزوج * وإن علمت أنه ل يكن بينهما بيع ولا هبة لا يصير ملكًا لها بذلك الإقرار * رجل قال جميع ما يعرف مني أو جميع ما ينسب إلي فهو لفلان قال أبو بكر الإسكاف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى هذا إقرار * ولو قال جميع مالي أو جميع ما أملك لفلان فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم

(يوجد نقص إلى الصفحة151)

وقالوا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجمع نصيب أحدهما في دار واحجة سواء كانتا فيمصرين أوفي مصر واحد متصلين كانتا في مصر أو منفصلين * وروى هلال ع أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجمع في المصرين* والدور المختلفة بمنزلة أجناس مختلفة* وإن كان بين الرجلين بيتان له أن يجمع يصيب احدهما في منزل واحد ولكنه يقسم كل منزل قيمة على حدة * ولو كانا متصلين فهما كالبيتن له أن يجمع نثيب أحدهما في واحد* وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * وقال صاحباه رحمهما الله تعالى الدار والبين سواء والرأي فيه للقاضي * راد رين رجلين في أحد جانبيه بناء ولا بياء في الجانب الآخر وقال أحدهما اجعل قيمة البناء بذراع امت الأض وآخذ حقي من البناء مت ذرعان الدار وقا لاآخر لا بل أجعل البناء بدراهم وأعطيك حقك في البناء مت الدارهم فالأول أولى وأحسن * وغ، كانت الدار بين رجلين وفيها طريق لغيرهما فأرادا هما قسمة الدار وأراد صاحب الطريق أن يمنعهما عن القسمة لم يكن له ذلك ويترك الطريق عرضه عرض باب الدار الأعظم وطلوه من باب الدار إلى باب الدار التي لها الطريق ويقسم بقية الدار بين الرجلين على حقوقهما * وإن كان في الدار مسيل ماء لرجل فأراد أصحاب الدار قسمة الدار لم يكن لصاحب المسيل منعهم فالمسيل بمنزلة الطريق لما تقدم والله أعلم

(( فصل فيما يدخل في القسمة ) )

(1) قوله مرابتو ..إلخ الذي في بعض نسخ الخط في ابتو جيري دادني نيست فحرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت