للثالث وتجعل الأراضي عدد سهامهم بعد أن عدلت وسويت ثم يجعل بنادق سهامهم على عدد سهامهم ويقرع بينهم فأول بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف السهام ثم ينظر إلى البندقة لم هي * فإن كانت لصاحب العشرة من البنادق العشرة يعطى له ذلك وتسعة أسهم متصلة بالسهم الذي وضعت البندقة عليه فتكون سهام صاحبها على الاتصال ثن يقرع بين الستة كذلك فأول بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف التة الباقية ثم ينظر إلى الالبندقة لمن هي فإن كانت لصاحب الخمسة من البنادق الخمسة يعطى له ذلك السهم وأربعة أسهم متصلة بذلك السهم ويبقى السهم الواحد لصاحب الواحد وإن كانت هذه البندقة لصاحب الواحد كان له الطر الواح كان له الطرف الي وضع عليه البندقة ويكون الخمسة الباقية لصاحب الخمسة * رجل مات وترك ثلاث بنين وترك خمس عشرة خابية خمس منها مملوؤة خلا وخمس منها إلى نصفها وخمس منها خالية والكل مستوية فأرا البنون أن يقسموا الخاوبي على السواء من غير أن يزيلوا عن مواضعها قالوا الوجه فيه أن يعطي أحد اليني فيه أي يعطى أحد البنين خابيتين مملوءتين وخابية إلى إلى نصفها وخابيت خاليتين ويعطى الثاني كذلك يبقى خمس خواب احاها مملوؤو واحداها خالية وثلاث إلى نصفها خلا فيعطى للابن الثالث ذلك فيقع المساواة بذلك * رجلان بينهما خمسة أرغفة لأحدهما رغيفان وللآخر ثلاثة فدعوا رجلا ثالثا وأكلوا جميعا مستتوين ثم ن الثالث أعطاهما خمسة دراهم وقال اقتسما على قدر ما أكلت من أرغفتكما قال الفقيه أبو الليث رحمة الله تعالى يكون لصاحب الرغيفين درهمان ولصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم لأن كل واحد منهم أكل رغيفا وثلثي رغيف مشاعا ثلثان من ذلك لصاحب الرغيفين ورغيف تام من نصيب صاحب الثلاثة فاجعل كل ثلث سهما فيصيب كل واحد مهم سهم سهمان من نصيب صاحبالرغيفين وثلاثة أيصم من نصيب صاحب الثلاثة وذلك خمسة فيقسم البدل كذلك فيكون لصاحب الرغيفين درهمان ولصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم * وقال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى عندي لصاحب الرغيفين درهم من البدل لأنه أكل من رغيفة رغيفا وثلثي رغيف ولم يأكل الثالث من رغيفه إلا ثلث رغيف وكل واحد مهم أكل رغيفا وثلثيي رغيف فالثالث أكل من الأرغفة الثالثة رغيفا وثلث رغيف فكان لصاحب الثلاثة أربعة دراخم من خمسة دراهم * شريكان بينهما عنب أرادا قسمته يجوز قسمته بالوزن بالبالقبان أو الميزان * وقال بعض المشايخ يجوز قسمته بالشرجلة أيضا لقلة التفاوت * وقال مولانا رحي الله عنه وهذا غير صحيح لأنه وزني فال يجوز قسمته بدون الوزن إما بالقبان