فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 961

أو بالميزان فلا يجوز قسمته بالشرجله لأنها مجازفة * وقسمة التبن بالحبال ذكر ذكر في النوادر أنه يجوز لقلة التفاوت لأنه لس بوزني * رجلان تواضعا في بقرة في بقرة بينهما على أن تكون عند كل واحد منها خمسة عشر يوما يحلب لبنها كان بالطا * ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعله صاحبه في حل لأنه هبة المشاع فيما يقسم إلا أن يكون صاحب الفضل استهلك الفضل فإذا جعله صاحبه في حل كان ذلك إبراء له عن الضمان فيجوز أما حال قيام الفضل يكون هبة أو إبراء عن العين وأنه باطل * أهل قرية غرمهم السالطان فقال بعضهم يقسم ذلك على قدر الأملاك * وقال بعضهم يقسم على عدد الرؤوس * وقال الفقيه أبو جعفر أبو بكر رحمه الله تعالى إن كانت الغرامة لتحسين الأملاك يقسم على قدر الأملاك لأنها مؤنة الأملاك يقسم على قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك وإن كانت لتحصين الأبدان يقسم على قدر الرؤوس الذين يتعرض لهم لأنها مؤنة الرأس* ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم * دار بين اثنين انهدمت فأراد أحدهما البناء وأبى الآخر يقسم الدار بينهما * ولو كان جدار بين رجلين لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه شيء فانهدم الحائظ فأخذ صاحب الجذوع صاحبه بلابناء وأبى صاحبه فإنه لا يجبر عليه وقال لهما إن شئتما فاقسما أرض الحائظ فإن أراد صاحب الجذوع أن يبني وأراد الآخر القسمة فإنه يقسم بينهما نصفين* رجلان بينهما مملوك صغير أو جارية فإهما يجبران على نفقتهما فإن أراد أحدهما النفاق وقال الآخر ليس لي شيء ذكر الكرخي أبو بكر رحمه الله تعالى إن الحاكم يبيعهما ممن ينفق عليهما فإن لم يجد استدان عليه فإن لم يجد أنفق من بيت المال فإن قال أحد الكشرين أنا أنفق عله دينا على مولاه وقال أمرته من غير إجبار وإن بل أكثر من قسمته أضعافا كان ذلك له على المولى ولا يسقط عنه بموت المملوك * ولو كانت دار أو نخل بين رجلين لا يجبر عل الإنفاق* شريكان اقتسما على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض وقماشات الحانوت والديون التي على الناس على أنه إن نوى شيء من الديون يرد آخذ الصامت على شريكه نصفة كانت القسمة فاسدة لأن القسمة في معنى البينع والبيع على هذا الوجه فاسد وعلى آخرذ الصامت أن يرد على شريكه نصف ما أخذ من الصامت وعلى الشريك الآخر إن يرد على آخذ الصامت نصف ما أخذه أيضا * درا بين شريكين رفعا بابا من الدار ووضعاه في الدار ثم اقتسما الدار فإن الباب الموضوع في الدار يكون بينهما ولا يكون داخلا في القسمة بمنزلة متاع في الدار * ولو اقتمسا كرما وفي الكرم أعناب فوقع الأعناب في النصف الذي اصاب أدهما إن ذكر العنب في القسمة يكون العنب لمن

أخذ النصف الذي فيه العنب وإلى فلا * وكذا لو اقتما دارا فوقع في نصيب أحدهما بيت فيه حمامات إن لم يذكروا الحماما في القسمة لا تدخل وإن ذكروها في القسمة وجعلوها لصاحب البيت فإن كانت لا تؤخذ إلا بصيد فالقسمة فاسدة وإن كانت تؤخذ بغير صيد جازت القسمة وتكون الحمامات لصاحب البيت لأن حكم القسمة حكم البيع * أرض بين رجلين فطلب أحدهما القسمة من القاضي وبى الآخر وقال بعت نصيبي منفلان الغائب وأقام البينة على ذلك لا تقبل بينته لأنه يريد بهذا دقع القسمة عن نفسه بدعوى الفعل على الغائب وذلك باطل * دار بن شريكين انهدمت فقال أحدهما نبيها وأبيى الآخر فإن القاضي يقسم الدار بينهما * ولو كان مكان الدار رحا أو حمام أو شيء لا يحتمل القسمة كان لطالب البناء أن يبني ثم يؤاجر ثم يأخذ يصف ما أنفق في البناء من الغلة * وفي الأراي المشتركة إذا بناها أحدهما فقال له صاحبه ارفع بنائك فإن القاضي يقسم الأراضي بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت