فما وقع من البناء في نصيب الذلملم يبن فله أن يرفع ذلك أو يأخذ البناء بالقيمة إذا رض صابه بذلك * وعن محمد أبو بكر رحمه الله تعالى في طاحونة مشتركة بين اثنين أنفق أحدهما في مرمها ا يكون متطوعا * طاحونة أو حما بين اثنين استأجر نصيب كل واحد منهما رجل ثم أنفق أحد المستأجرين في مرمة الطاحونة أو الحمام بإذن من آجره هل يكون له أن يرجع بذلك على الشريك الذي لم يؤاجر نصيبه من هذا المستأجر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أبو بكر رحمه الله تعالى يحتمل أن يقوم المستأجر مقام من آجره فيما أنفق ويرجع بنصف ما أنفق على الرواية التي رويت عن محم أبو بكر رحمه الله تعالى * ويحتمل أن يقال إن هذا المستأجر يرجع على من آجره ثم من آجره يرجع على من آجره ثم من آخره يرجع على شريكه * ويحتمل أن يقال إن هذا المستأجر يكون متزعا والمختار للفتوى أن لا يرجع هذا المستأجر على شريك من آجره * رجل مات وترك ضيعة وخمسة بنين أحدهم صغير والباقي كبار اثنان منهم حاضران واثنان غائبان فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين فطالب هذا المشتري شرك بائعه بالقسمة عند القاضي وأخبراه بالقصة فإن القاضي يأمر الشريك الحاضر بالقسمة ويجعل رجلا وكيلا عن الغائبين وخما عن الصغير ل، المشتري قام مقام بائعه وكان للبائع أن يطالب الشريك الحاضر بالقسمة إذا كانت الضيعة ميراثا لأنه المشتري يقوم مقام البائع فيما كان الأصل ميراثا * صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصى الميت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أبو بكر رحمه الله تعالى إن كان الصبي مراهقا قبل قوله وتجوز قسمه وإن لم يكن مراهقا ويقلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لاه مكذب ظاهر أو تبين بهذا أن ابن ثنتي عشرة سنه إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقل قوله* رجل باع من رجدل شيءا وضمن رجل بالدرك ثم مات الضام وطلب ورثة الضام قسمة