ميراثه فإن القاضي يقسم لأن الدين غير ثابت للحال* فإن قسم وباع كل واحد من الورثة نصيبه ثم أدرك المشتري دركا كان للمشتري أن يرجع على ورثة الضامن وينقض قسمتهم لأن هذا بمنزلة دين مقارث للموت لأن سبب هبذا الدين كان في حياة المست ولو كان الدين ظاهرا وقت القسمة لا تجوز القسمة فكذا إذا وجب بسبب كان قبل الموت * رجل مات عل امرأة وابنين والمرأة تدعي أنها حام قال الشيخ الإما أبو بكر محمد بن الفضل أبو بكر رحمه الله تعالى تعرض ثي على المرأأة ثقة أو امرأتين حتى تمس جنبها فإن لم تقف على شيء من علامات الحمل يقسم المسراث * وإن وقفت على شيء من علامات الحمل تربصوا حتى تلد فإنه لا يقسم * وكذا لو مات الجر وترك امرأة حاما وابنا فإن القاضي لا يقسم المسراث حتى تلد * فإن كان الوارث أكثر من واحد ولم ينتظروا الولادة إن كانت الولا دة بعيدة يقسم وإن كانت قرية لا يقسم * ومقدار القرب والبعد مفوض إلى رأي القاضي وإذا قسمت التركة يقف نصيب الحمل واختلفوا في مقدار ما يوقف للحمل قال الفقيه أبو جعفر أبو بكر رحمه الله تعالى يوفق يصيب ابني ويقسم الباقي وهو رواية عن أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أبو بكر رحمه الله تعالى * وقال بعضهم يوقف نصيب أربعة بنين وهو رواية عن أبي حنيفة أبو بكر رحمه الله تعالى أيضا وذكر اخصاف عن أبي يوس أبو بكر رحمه الله تعالى أنه يوقف نصيب ابن واحد وعليه الفتوى * هذا إذا كانت الورثة ممن يرثون مع الحمل إن كان ابا فإن كانوا لا يرثون مع الابن بأن مات عن اخوة وامرا' حام يوقف جميع التركة ولا يقسم لأن في حق الأخوة في طلب القسمة شكا فلا يقسم * رجل مات عن امرأة حامل وابنين وبنتين فطلب الأولاد قسمة الميراث قال الفقيه أبو جعفر أبو بكر رحمه الله تعالى لها ثمن الميراث خمسة من أربعين سهما وللابنتين سبعة أسهم وللابنين أربعة عشر* ويوقف لأجل الحمل أربعة عشر وعلى ما اختير للفتوى يوقف للحمل نصيب ابن واحد فتخرج المسألة من أربعة وستين ثمانية أسهم للمرأة وأربعة عشر للبنتين وثمانة وعشرون للابنين ويوقف للحمل نصيب ابن واحد أربعة عشر * حامل ماتت وفي بطنها ولد يتحرك مقدار يوم وليلة فقال بعض الناس مات الولد وقال بعم لم يمت فدفنت المرأة كذلك ثم نبش قرها فإذا معها ابنة ميتة وتكرت المأة زوجها وأبوي هل يكن لهذه البنت التي وجد شيء من المال قال مشايخ بلخ أبو بكر رحمه الله تعالى إن أقر الورثة كلهم أنه هذه ابنتها خرجت بعد وفاتها حية ورثت الابنة ثم ترث من الابنة ورثتها * وإن جحدوا لم يقض لها بالميراث إلى أن يشهد عدل أنها ولدتها حية وإنما يسعهم الشهادة عل هذا الوجه إلا لم يفارقوا قبرها منذ دفنت إلى أن نبش وقد سمعوا وت الولد من تحت القبر حتى يحصل له العلم بذلك وإن لم يكن هناك شهود سحلف الورثة على العلم إلن حلفوا لا يكون لها الميراث * وإذا خرج رأي الول وهو حي ثم مات قبل أن يخر ج الباقي لا ميراث له وإن استهل ولا يصلي عليه إلا أن يخرج أكثر البدن وهو حي ولله أعلم بالصواب
(( كتاب المضاربة ) )