فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 961

المضاربة لا تجوز بغير الدراهم والدنانير مكيلا كان أو موزونا أو عروضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى* وقال محمد أبو بكر رحمه الله تعالى تجزو بالفلوس الرائجة عددا ولا تجوز بالذهب الفضة إذا لم تكن مضروبة في رواية الأصل* وتجوز بالدراهم النبهرجة والزيوف * ولا تجوز بالستوقة فإن كانت تروج فهي كالفلوس * رجل دفع عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربة بنصف الربح فباع بأحد النقدين وتصر في الثم جازت المضاربة لأنه أضافها إلى الثمن لا إلى العروض وإن باع العرض بمكيل أو موزون جاز البيع والمضاربة فاسدة في قول أبي حنيفة أبو بكر رحمه الله تعالى * وقلا ضاحباه أبو بكر رحمه الله تعالى لا يجوز البيع أيضا وإنما فسدت المضاربة عند أبي حنيفة أبو بكر رحمه الله تعالى لأنها صارت مضافة لى العروض* ولو دقع إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها مضاربة جازت المضاربة ويكون القول في قدرها وصفتها قول المضارب مع يمسنه ولو كانت الدراهم وديعو فأمر المودع بأن يعلم لبها مضاربة بالنصف أو بالصلث أو ما أشبه ذلك جازت المضاربة ولو كان الدراهم غصبا فقال للغاصب اعمل بما في يدك مصاربة بالنصف جازت المضاربة عندنا خلافا لزفر أبو بكر رحمه الله تعالى * ولو كانت الدراهم دينا فأمر المديون أن يعمل لما معله مضاربة لا تجزو ويكون الربح للعام ولا شيء لرب الدين في قول أبي حنيفة أبو بكر رحمه الله تعالى وقال أبيو يوسف ومحمد أبو بكر رحمه الله تعالى م الربح لرب الدين ويبرأم المضارب عن الدين * ولو قال لرجل اقبض ملاي على فلان من الدين واعلم به مضاربة جاز * ولو دفع إلى رجل ثمانمئة درهم وقال إذا تم لي ألف دره شاركتك ثم قال بعد أيام تصرف بما عندك ليحصل لنا شيء قالوا هذه مضاربة فاسدة لجهالة الربح بينهما فيكون أصل المال وربحه للآخر وللمأمور أجر مثله * رجل دفع إلى رجل أفا مضاربة لم يكن للمضارب أن يشتري شيا للضاربة بأكثر من ذلك المال قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل * فإن اشترى سلعة بأكثر من ألف كانت حصة الألف مضاربة وما زاد فهو للمضارب له ربحه وعليه وضيعته وثمن الزيادة دين عله خاصة ولا يضمن المضارب بذلك الخلط* رجل دفع إلى رجل دنانير مضاربة فاشترى بالدراهم أو على العكس جازت المضاربة عندنا وإن اشترى بخلاف صفة رأس المال بأن كانت بيضا فاشترى بالسود جازت المضاربة في قول أبي حنيفة وأي يوسف أبو بكر رحمه الله تعالى وضاخر قول محمد أبو بكر رحمه الله تعالى * المضاربة تفسد بأشياء منها إذا شرط لأحدهما من الربح ما يقطع الشركة نحو أن يجعل له من دراهم مسماة ماءة أو أقل أو أكثر فسدت المضاربة * ومها إذا شرط على المضارب ضمان ما هلك في يده* ومنها إذا شرط في المضاربة علم رب المال مع المضارب لأن ذلك يمنع التخلية بين المال والمضارب * وكذا لو وكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت