فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 961

رجلا ليدفع ماله مضاربة فدفع الوكيل وشرط عمل نفسه مع المضارب وشيئا معلوما لنفسه من الربح كان ذلك فاسدا * ولو فقع ذلك الأب أو الجد أبو الأبي أو وصي الأب وشرط لنفسه شئا من اربح والعمل فعلم مع المضارب جازت المضاربة والشرط جميعا * ولو دفع أحد المتفاوضين ألف درهم من مال المفاوضة مضاربة إلى رجل وشرط علم نفسه مع المضارب وشررط لنفسه شيا من اربح فسدت المضاربة * ومنها إذا دفع الأبي او الجد أو وصي الأب مال الصغير إلى رجل مضاربة وشرط عمل اليتيم مع المضارب كانت المضاربة فاسدة* ولاصل في هذا أن كل م يجوز له أن يأخذ لنفسه مال اليتيم مضاربة إذ شرط علم نفسه مع مالمضارب جازت المضاربة * وكل من لا يجوز له أن ياخذ لنفسه مال اليتيم مضاربة إذا شرط عمل نفسه مع المضارب وشيءا لنفسه من الربح لا تجوز المضاربة وإذا علم المضارب في المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال وللمضارب أجر المثل تاما لأن المضاربة إذ افسدت تبقى إجارة وفي الإجارة الفاسدة إذا علم الأجير كان له أجر مثله تاما ولو هلك المال في يد المضارب لا بفعله والمضاربة فاسدة ذكر في الأصل أنه لا ضمان عليه وذكر الطحاوي أبو بكر رحمه الله تعالى فيه خلافا فال لا يضمن في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ويضم في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى وجعله على الخلاف في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده لا بفعله ÷ رجل دفع إلى رجل ما لا مضاربة وبين نصيب أحدهما من اربح وسكت عن نصيب الآخر إن سكت عن بيان نصيب رب المال جازت المضاربة وإن سكت عن بيان نصيب المضارب لا تجوز المضاربة قياسا وتجوز استحسانا وما وراء المشروط لرب المال يكون للمضارب على أن لي نصف الربح ولك ثلثه كان للمضارب ثلث الربح ولاباقي لرب المال* ولو قال رب المال على أن ما رزق الله تعلاى من الرح يكون بيننا جاز ويكون اربح بينهما على السواء * ولو دفع ألفا مضاربة على أنهما شريكان في الربح جاز ويكن الربح بينهما على السواء * ولو قال على أن يكون للضارب شريكا في الربح جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويفسد في قول محمد رحمه الله تعالى ولو شرطا بعض الربح لثالث إن كان ما شرط للثالث يستحقه المضارب كما لو شرط الثلث لبعد المضارب وليس عله دين أو لقضاء دين المضارب جاز ويصير كأنه شرط ذلك للمضارب وإن كان ما شرط للثالث لا يستحقه المضارب كما لو شرط الابن المضارب أو زوجته كان ذلك لرب المال وإن شرطا الثلث لعبد المضارب وعليه دين إن شرطا عمل العبد مع المضارب جازت المضاربة وسكون المشروط للعبد وإن لم يشترطا عمل العبد فهو لرب المال * وعند صاحبه رحمه الله تعالى يجوز على كل حال لأن عندهما مولاه يملك كسب العبد على كل حال* ولو دفع مالا مضاربة على أن جيع الربح يكون لرب المال كا نذلك بضاعة * ولو دفع إلى رجل ألفا نصفها قرضا على المضارب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت