فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 961

إذا قال هذه الألف مضاربة في يدي ولس عله دين صح إقراره من جمي المال لانعدام التهمة * وإن كان عليه دين الصحة لا يدق في حق غريم الصحة * وإن كان عليه دين المرض إن بدأ بالمضارب ثم بالدين كان المال لصاحب المضاربة * وإن بدأ بالدين ثم بالمضاربة تحاصا * المضارب إذا أقر في مرضه أنه ربح ألفا ثم مات من غير بيان لا ضما عليه لأن لم يقر بوصول المال إلى نفسه ولو أقر أنه ررح ألفا ووصل إليه ثم ممات يؤخذ ذلك من تركته لأنه مات مجهلا للأمان * إذا أخذ رب المال من المضارب مثلا العشرين أو الخمسن والمضارب يعمل ببقية المال إن كان المضارب كلما دفع إلى رب المال شيءا ولو يقل هذا ربح روي عن أبي يوسف ر أن رب المال يأخذ رأس ماله يوم الحساب ويكون الباقي بينهما ولا يكون ما أخذ رب المال من المضارب قبل الحساب نقصانا من رأس المال لأنا لو جعلناه من رأي المال كان استرجاعا لبعض رأس المال فتبطل المضاربة بقدر ذلك وهما لم يقصدا إبطال المضاربة * قال رضي الله تعالى عنه فعلى هذا إذا أخذ المستأجر في الإجارة الطويلة شيئا من المال لا يكون ذلك للإجارة الطوية بقدر ذلك * المضارب مع رب المال إذا اقتسما الرح ثم هلك المال في يد المضارب أو لحقه خسران تنتقض تلك القسم وما قبض رب المال يكو من رأس ماله وما قبض المضارب يرجه على ربي المال حتى يستوفي رب المال تمام رأس ماله فإن فضل شيء عن رأس المال كان ذلك بينهما لا يسلم للضارب شيء من الربح حتى يسلم لرب المال رأس ماله * ولو اختلف المضارب مع رب المال بعد قسمة الربح فقال المضارب قسمناه بعد قبض رأس المال وأنكر رب المال قبض رأس المال كان القول لرب المال ولو أقاما البينة كانت البينة بنة لامضارب ولو اختلف رب المال والمضارب فقال رب المال شرطلت لك ثلث الربح وزسادة عشرة دراهم وقال المضارب بل ثلث الربح كان القول قول المضارب لأن رب المال متعنت ليس في دعواه إلا فساد العقد * ول أقام رب المال البينة قبل بينته لأنه أقام البين على فساد العقد * ولو قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي ثلث الربح كان القول قول بر المال وإن كان فيه فساد العقد لأن ينكر زيادة يدعيها المضارب والبينة بينة المضارب لأنها قامت على إثبات الزيادة * ولو قال رب المال شرطت لك نصف الربح وقال المضارب شرطت لي مائة درهم أو لم تشترط لي شيئا ولي أحر المثل كان القول لرب المال لأن المضارب يدعي أجرا في ذمة رب المال وربي المال ينكر وإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب لأنها قامت على إثبات الدين في ذمة الآخر * ولو وقع مثل هذا في المزارعة كانت البينة للدافع لأن المزارعة لازمة فإن مت لا بذر منه يجبر على العمل فكانت البينة المجوزة أولى أما المضاربة ليست بلازمة فترجح بالضمان لا بالتصحيح ولو قال رب المال دفعت إليك بضاعة وقال المضارب لا بل مضاربة بالنصف أو بسائة درهم كان القول قول رب لأن الربح يستح عليه من جهته* وكذا لو قال المضارب أقرضني وقال رب المال مضاربة أو بضاعة كان القول لرب المال لأن المضارب يدعى عليه تمليك المال والبينة للمضارب يجعل كأنه أعطاه المال مضاربة ثم أقرضه* ولو قال رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل مضاربة كان القول للمضارب لأن رب المال يدعي عليه الضمان بع م اتفقا أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب المال* ولو قال رب المال كان رأس المال ألفي درهم وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب لا بل رأس المال ألف لا بل رأس المال ألف وشرطت لي نصف الربح وفي يد المضارب بثلاثة آلاف فقال ألف منها وديعة أو بضاعة لرجل أو عليّ دين لرجل كان القول قوله لأن القول يكون قول ذي اليد فيما في يده إلى إذا أقر به أنه لغيره* ولو دفع رجل ألف إلى وقال نصفها مضاربة بنصف الرب ونصفها وديعة فقسم المضارب المال بنصفين فعمل بأحد النصفين ورب فنصف الربح يكون للمضارب والنصف الآخر بين المضارب ورب المال نصفين والديعة تكون عليهما نصفين * ولو دفع ألفا مضاربة فقال له اعمل فيه برأيك كان للضارب ان يدفعها إلى غيره مضاربة فإن دفعها وشرط أن يعلم المضارب الأول مع الثاني أو شرط عمل رب المال مع الني كانت المضاربة الثانية فاسدة كما لو دفع المضارب إلى رب المال ماربة بالثلث ويكون الربح بين المضارب الأول ورب المال على ما شرطا في المضاربة الأولى ولا أجر لرب المال وإن علم رب المال * ولامضارب إذا علم ل في المضاربة الفاسدة وربح يكون جميع الربح لرب المال وللمضارب أجر مثله فيما علم للا يراد علىالممسىفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم يربح المضارب كان له أجر مثله أيضا * ولو كانت المضاربة صحيحية في يربح المضارب لا شيء له * ولو هلك المال في المضاربة الفاسدة عند المضارب لا يضمن المضارب وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يضمن * رجل دفع إلى غيره مالا مضاربة وقال له اعممل فيه برأيك على أن ما رزق الله تعالى من الربح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت