الصفحة 120 من 451

ومن أهل العلم من فصل فقال: إن وضعه على الرأس لحمله وقصد حمله فإنه يجوز ؛ لأن التغطية جاءت تبعًا ، ويجوز الشيء تبعًا ولا يجوز قصدًا ، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكما لو قطع من جلدة يده أراد الطبيب أن يزيل جلدة عليها شعر ، فإنه إذا أزال الجلدة والشعر عليها ليس عليه فدية ، لأنه لم يحلق ، ولم ينتف ، ولم يقص ، وجاءت إزالة الشعر تبعًا ولم تأت أصلًا وقصدًا ، ففرقوا بين ما كان أصلًا وبين ما كان تبعًا ، فقالوا: حينئذٍ يجوز له أن يضع المتاع على رأسه ، ولا بأس للمحرم أن يضع المتاع على رأسه ولا فدية عليه .

ولكن المذهب الذي ينظر إلى صورة الظاهر أبلغ وأقوى وذلك لأنه يوافق معنى النص في حديث عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- .

[ وإن لبس ذكر مخيطًا فدى ] : هذا هو المحظور الرابع ، حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، وتغطية الرأس ، ولبس المخيط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت