فهرس الكتاب
هناك نوع من المحرمات حرم الشرع نكاحهن على التأقيت ، فأخت الزوجة حرام على الإنسان أن ينكحها مؤقتًا ، فلا نقول إنها محرمة ومن المحارم ، وهذا يغلط فيه البعض ، بل بلغني عن بعض طلاب العلم أنه يجلس مع أخت زوجته ، يقول لأن الله - عز وجل - عدها في المحرمات ، وهي كالأم وكالبنت وهذا خطأ ، لأن التحريم لها مؤقت ، وإنما تثبت المحرمية في التحريم المؤبد .
كذلك - أيضًا - من التحريم المؤقت الخامسة من النسوة ومن كان عنده أربع من النسوة ، لا يحل له أن ينكح الخامسة ، وليست الخامسة حلالًا له ، وهي محرم عليه نكاح ولكن تحريمًا مؤقتًا وكذلك المحصنات من النساء كما ذكر الله في القرآن من المحرمات لكنهم لسن من المحارم ، فلينتبه لقولنا محرمات ومن المحارم .
فالمحارم شيء والمحرمات أعم من المحارم ، لكن وصف هؤلاء النسوة بكونهن محارم بوجود التحريم من جهة التأبيد ، بقي الإشكال هناك نوع من النسوة يحرمن على التأبيد ولسن من المحارم ، ويلغز فيها بعض العلماء ويقول: امرأة محرمة إلى الأبد ليست بمحرم ؟ فجوابه زوجة الملاعن ، فإن الزوج إذا لاعن زوجته-والعياذ بالله- والزوجة لاعنت زوجها ، فرق بينها فراقًا أبديًا ، ولا تحل له إلى الأبد .