الصفحة 36 من 541

أخرجه أبو داود ( 2459 ) ، وأحمد ( 3/80 ) ، وكذا ابنهُ عبد الله فى"زوائده على المسند"فى ذات الموضع ، وابن حبان ( 956 ) عن أبى يعلى ، وهذا فى"مسنده" ( ج2/ رقم 1037 ، 1174 ) ، والطحاوى فى"مشكل الآثار" ( 2/424 ) ، والحاكم ( 1/436 ) والبيهقى ( 4/303 ) ، وابن عساكر فى"تاريخ دمشق" ( ج8/ل 349 - 350 ) من طريق جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال: جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله ! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليتُ ، ويفطرنى إذا صُمتُ ، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ُ . قال وصفوان عنده . فسأله عما قالت . فقال: يا رسول الله ! أما قولها: يضربني إذا صليت ، فإنها تقرأ بسورتين ، وقد نهيتُها عنها . فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناس"قال: وأما قولُها: يفطرني إذا صمتُ ؟ فإنها تنطلق فتصوم ، وأنا رجلٌ شابٌ لا أصبرُ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ:"لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها"وأما قولها: لا أصلى حتى تطلع الشمس ، فإنا أهل بيتٍ لا نكاد نستيقظُ حتى تطلع الشمس . فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظت ، فصل"."

وهذا السياق لابن حبان ، ورواه أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش بسنده سواء ، وفى حديثه:"وأما قولُها: إنى أضربها عن الصلاة فإنها تقرأ بسورتى ، فتعطلنى . قال . لو قرأها الناس ما ضرك . وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس ، فإنى ثقيل الرأس ، وأنا من أهل بيتٍ يعرفون بذاك ، بثقل الرؤوس . قال:"فإذا قمت فصل"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت