الصفحة 90 من 393

سفر الأمثال [ 5: 18 ] : (( وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة والوعلة الزهية ، ليروك ثدياها في كل وقت ! ) )

نشيد الأنشاد [ 8: 8 ] : (( لَنَا أُخْتٌ صَغِيرَةٌ ليس لها ثديان ُ، فَمَاذَا نَصْنَعُ لأُخْتِنَا فِي يَوْمِ خِطْبَتِهَا ؟ ) )

والحاصل: أن طائفة كتبت هذا الكلام في كتابها ، لا يصح عقلًا ولا منطقًا أن تتفوه أوتنكر شىء على اتباع الديانات الأخرى ....

أما الرد على شبهتهم الساقطة فنقول وبالله التوفيق:

اتفق علماء الصحابة وأئمة المذاهب الفقهية وأتباعهم على أن الرضاع المحرّم هو ذاك الذي يناله الرضيع وهو دون السنتين من العمر ، لصريح قول الله تعالى: (( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) )ولقوله صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: (( انما الرضاعة من المجاعة ) ) اي ان الرضاعة التي تجب هي ما كانت في فترة صغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين ، وفي الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعًا: (( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) )و للدارقطني عن ابن عباس يرفعه: (( لا رضاع إلا في الحولين ) )وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه (( لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ) ).

فكل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت دون السنتين قبل الفطام ، وما بعد ذلك فلا أثر له،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت