فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 649

(مسألة: ب) : لا تصح الصلاة مع حمل خبز خبز في تنور معمول بروث نحو الحمر إذ لا ضرورة لحمله ، بخلاف أكله مع نحو المرقة وفته فيها فيجوز ، ويعفى عما تطاير حال الأكل في الثوب والبدن للضرورة ، كما أفتى به غير واحد اهـ. قلت وفي باعشن: ويجوز حمل الخبز المعمول في التنانير المعمولة بالسرجين في الصلاة كما قاله الخطيب خلافًا لـ (م ر) اهـ. ومحل الخلاف حيث لم يحرق التنور ثم يغسل وإلا فيطهر ظاهره ، وحينئذ لا ينجس مماسه مطلقًا ، كما مر في الطهارة عن ابن الصباغ والقفال فتنبه.

فائدة: لو لسعت المصلي حية بطلت صلاته أو عقرب فلا ، قاله ابن حجر و (م ر) وأبو مخرمة ، والفرق بينهما أن سم الحية يبقى ظاهرًا لكونها تلحس بلسانها والسم نجس ، بخلاف العقرب فإنه يغيض إبرته في اللحم.

فائدة: شرط ساتر العورة أن يمنع إدراك لون البشرة ، قال ابن عجيل في مجلس التخاطب: فلو قرب وتأملها فرآها لم يضر وهو ظاهر ، كما لو رؤيت بواسطة نار أو شمس بحيث لم تر بدونها لمعتدل البصر اهـ ع ش ، اهـ جمل. وقال أبو مخرمة: والمعتمد أنه لا فرق بين مجلس التخاطب ودونه ، نعم لو كان لا ترى إلا بحيث يلصق الناظر عينه بالثوب أو قريبًا منه فلا اعتبار به قطعًا اهـ. ولو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة وجب قبوله ، كما لو أخبره بكلام أو فعل كثير اهـ تحفة.

فائدة: لو كشفت الريح عورته فسترها حالًا لم يضر ، كما لو كشفه نحو آدمي قاله بج وح ل ، ، وقيده سم بغير المميز ، وقال زي: وحينئذ يضر غير الريح مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت