فهرس الكتاب
فائدة: النفل والسنة والحسن والتطوُّع والمرغب فيه والمستحب والمندوب ، والأولى ما رجح الشارع فعله على تركه مع جوازه فكلها مترادفة ، خلافًا للقاضي ، وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة اهـ تحفة. وقد يفضله المندوب في صور نظمها بعضهم فقال:
الفرض أفضل من نفل وإن كثرا
فيما عدا أربعًا خذها حكت دررا
بدء السلام أذان مع طهارتنا
قبيل وقت وإبراء لمن عسرا اهـ.
(مسألة) : من صح إحرامه بالفرض صح تنفله ، إلا فاقد الطهورين والعاري وذا نجاسة تعذرت إزالتها فلا يصح تنفلهم اهـ من الأشباه والنظائر للسيوطي.
(مسألة) : أحرم بالوتر ولم يذكر عددًا اقتصر على ما شاء من واحدة إلى إحدى عشرة وترًا قاله ابن حجر ، وأبو قشير قال: وقياسه الضحى ، وقال (م ر) : يقتصر على ثلاث ، ولو نذر الوتر لزمه ثلاث لأنه أقل الجمع اهـ ع ش ، ولو أوتر بثلاث ثم أراد التكميل جاز ، قاله البكري وابن حجر والعمودي ، وقال (م ر) : لا يجوز ، وتسنّ الجماعة في وتر رمضان مطلقًا ، وإن لم تصلّ التراويح خلافًا للغرر ، وأفتى الريمي وابن ظهيرة أن من فاته الوتر في نصف رمضان الأخير فقضاه في غيره أنه يقنت فيه ، وفي شرح البهجة ما يقتضي خلافه.
(مسألة) : أفتى أبو زرعة وأبو حويرث وأحمد بن علي بحير بندب التكبير لمن قرأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة وخارجها ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد قياسًا على سؤال الرحمة ، ويفهم منه الجهر لهم بذلك في الجهرية ، وأفتى بذلك الزمزمي لكن خص الجهر به للإمام ، قال: فإن تركه الإمام جهر به المأموم ليسمعه ، ذكره العلامة علوي بن أحمد الحداد.