فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 649

(مسألة: ش) : لا خلاف عندنا في ندب إعادة الصلاة المقصورة مع مثلها ، والمعتمد ندب إعادتها مع متمّ ، كما تندب إعادة الجمعة مع مصلي الظهر على المعتمد أيضًا ، وزعم بعضهم أن القاصر لو أتى بلده مثلًا في الوقت فوجد مسافرًا أعاد معه قصرًا لأنها حاكية للأولى بعيد اهـ. قلت: وقوله تندب إعادة الجمعة ظهرًا خالفه في ي ج كما يأتي في الجمعة ، وابن حجر في فتاويه أيضًا فقال: لا تصح إعادة الجمعة ظهرًا ، واشترط الجماعة في المعادة ولو في جزء منها وإن فارق الإمام ، واعتمد (م ر) اشتراط الجماعة في جميعها.

(مسألة: ب ش) : الأصح ندب إعادة الصبح والعصر كغيرهما من بقية الخمس ولو إمامًا ، خلافًا للقماط والردّاد لإطلاقهم ندب الإعادة ، والمسألة إذا دخلت في عموم كلامهم كانت منقولة كما في المجموع ، وتجب فيها نية الإمامة على الأوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت