فهرس الكتاب
(مسألة: ش) : من أعذار الجمعة والجماعة سوى ما في المنهاج والإرشاد كون إمامها ممن يكره الاقتداء به لبدعة لا تكفر ، أو فسق أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بها ، أو كونه يلحن لحنًا لا يغير المعنى ، أو موسوسًا وسوسة ظاهرة ، أو معروفًا بالتساهل في الطهارة ، أو أقلف ، أو تأتاء ، أو فأفاء ، أو سريع القراءة بحيث لا تدرك معه الفاتحة ، أو يطوِّل تطويلًا يزول معه الخشوع ، أو كون المسجد بني من مال خبيث ، أو شك في ملك بانيه ، ومنها عمي إن لم يجد قائدًا ، وسمن مفرط ، ونحو زلزلة وصواعق وإنشاد الضالة وسعي في رد مغصوب يرجى حصوله ولو لغيره ، وتجهيز ميت ، وزفاف حليلته في مغرب وعشاء ، وكونه متهمًا بأمر ما بأن كان خروجه يشق عليه كمشقة بلل الثوب بالمطر إذ ذاك ضابط العذر ، وليس كل الأعذار تذكر كما قاله الغزالي ، فكم ممن يشق عليه حضور الجمعة لعذر لا يمكنه ذكره ، كخوف فتنة في نحو الإمام الفاسق ، أو كونه يستحي من ذكره كذي بواسير ، أو لا يحب إفشاء المرض الذي له ليتم له الكتمان الذي يترتب عليه الثواب الجزيل ، ولهذا قال الأصحاب: يسنّ للمعذورين إخفاء الجماعة إن خفي عذرهم.
فائدة: صرح الكبشي في الجوهرة بأن أيام الزفاف السبع أو الثلاث عذر عن الجمعة والجماعة ، وفي التحفة أنها عذر في المغرب والعشاء فقط اهـ.
شروط القدوة