فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 649

(مسألة: ب) : يسنّ انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخير ، وقيدوه بأن لا يطوله تطويلًا ، بحيث لو وزع على جميع أفعال الصلاة لظهر له أثر محسوس ، ولا يتقيد بثلاث تسبيحات بل ولا سبع ، إذ لا يظهر لها أثر لو وزعت على أفعالها اهـ. وعبارة ش الذي يظهر في ضابط تطويل الإمام لانتظار الداخل أنه يعتبر الزائد على ما يشرع له ، إذ المشروع له ليس تطويلًا بل من سنن الصلاة ، فإذا كان إمام غير محصورين اعتبر التطويل في الركوع مثلًا بعد الثلاث التسبيحات ، فحينئذ يأخذ في ذلك القدر بغلبة الظن ، فما دام يغلب على ظنه أن التطويل لو وزع على جميع الصلاة لما ظهر أثر زائد على ما يشرع له بغلبة الظن من اللبث في كل فعل فهو باق في محل ندب الانتظار ، وما شك فيه ألحق بما لا يظهر له أثر ، إذ ندب الانتظار قد تحقق فلا يزول إلا بيقين.

فائدة: لو انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل واحد ولكنه كثير باعتبار الجملة ، فالظاهر أنه كثير ، وقال طب: إنه قليل اهـ سم. وفي الفتح: بحيث لو وزع أي بالنسبة لكل منتظر على حدته خلافًا للإمام اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت