فهرس الكتاب
فائدة: قال الشوبري: والحاصل أن الإمام والمأموم إما أن يكونا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين فهي أربعة أحوال ، تضربها في مثلها بستة عشر ، ويزاد ما لو كان المأموم مصلوبًا ، فتضم للأربعة في أربعة الإمام بعشرين صورة ولا تخفى أحكامها اهـ. وفي ق ل: والضابط في ذلك كله أن لا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام ، سواء اتحدا في القيام أو غيره أم اختلفا اهـ. وفي الإيعاب: ومن ثم اتجه أن العبرة بالركبتين حال السجود في حق كل أحد للاعتماد عليهما حينئذ اهـ. وظاهر ما ذكر أنه لو قام الإمام من السجود ومكث المأموم فيه فتقدمت ركبتاه المعتمد عليهما على عقب الإمام بطلت صلاته فليحرر ذلك ، مع قولهم: إن إمامة النساء تقف وسطهنّ كإمام العراة ، وأن الذكر الواحد يقف يمين إمامه ويتأخر قليلًا ، قال في التحفة: بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه ، ولا بد في هذه الصور الثلاث من تقدم ركبتي المأموم حالة السجود إن مكث بعد إمامه ، ثم رأيت ابن قاسم استوجه أن العبرة بالعقب مطلقًا ، وإن اعتمد على غيره في نحو السجود اعتمادًا بالقوة لا بالفعل ، وهو مقتضى عبارة النهاية اهـ.