فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 649

محقق فلا تكن بذاهل يعني أن الخمس الأول وهي: بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة إلا إن صارت كالخلقية كما بحثه في التحفة ، ومن شك في الفاتحة قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أو عكسه ، ومن نسي الفاتحة ثم تذكرها كذلك ، ومن اشتغل بسنة كدعاء الافتتاح ، ومن انتظر سكتة الإمام ليقرأ الفاتحة فلم يسكت ، يعذر فيها المأموم الموافق المتخلف لإتمام الفاتحة إلى ثلاثة أركان طويلة باتفاق ابن حجر و (م ر) وغيرهما ، وأما الثلاث الأخيرة وهي من نام في تشهده الأوّل متمكنًا ، أو اختلط عليه تكبيرة الإمام كأعمى أو في ظلمة ، بأن قام إمامه من السجود فظنه جلس للتشهد ولم يبن له الحال إلا والإمام راكع أو قريب أن يركع ، أو جلس يكمل التشهد الأول بعد أن قام إمامه منه ، والتاسعة التي لم تذكر في النظم من نسي القدوة في السجود ولم يتذكر إلا وإمامه راكع ، فهذه الأربع رجح (م ر) أنه يعذر فيها إيضًا كالتي قبلها ، وقال ابن حجر: حكمه في غير المشتمل بتكميل التشهد حكم المسبوق ، فيركع معه وتسقط عنه الفاتحة ، وأما المشتغل بالتكميل فلا يعذر ، بل هو كمن تخلف بلا عذر ، تبطل صلاته بتخلفه بركنين فعليين.

مسألة): تدرك الركعة بإدراك ركوعها مع الإمام ، بشرط أن يكبر تكبيرتين أو واحدة ، وينوي بها الإحرام فقط ويتمها ، وهو إلى القيام أقرب ، ويطمئن معه يقينًا ، وأن لا يكون الإمام محدثًا ، ولا في ركعة زائدة ، ولا الثاني من صلاة الكسوف ، نعم صرح (م ر) بإدراك الركعة بالركوع الثاني من الركعة الأخيرة منها لغير مصليها ، فلو شك في الطمأنينة قبل ارتفاع الإمام بل أو ظنها ، وإن نظر فيه الزركشي لم تحسب ركعته في الأظهر والثاني تحسب لأن الأصل بقاؤه فيه ، قاله في النهاية ، بل نقل المحلي عن الكفاية أن أكثر الأئمة قائلون بعدم اشتراط طمأنينة المأموم قبل رفع الإمام من الركوع وفي ذلك فسحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت