فهرس الكتاب
فائدة: شروط جمع التقديم سبعة: الأربعة المشهورة من البداءة بالأولى ونية الجمع فيها ، والموالاة ، ودوام السفر إلى عقد الثانية ، ويزاد وقت الأولى ، فلو خرج أثناء الثانية أو شك في خروجه بطلت لبطلان الجمع ، قاله المدابغي و بج . ورده ابن حجر و سم والعلم بجوازه كالقصر ، وظن صحة الأولى لتخرج صلاة المتحيرة ، وفاقد الطهورين ، وكل من يلزمه القضاء ، فليس لهم جمع التقديم ، كما في الفتح والإمداد والخطيب والأسنوي ، وقال في التحفة: وفيه نظر ظاهر ، لأن الأولى مع ذلك صحيحة ، وفي النهاية وفيه وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ، واقتصر في شرحي المنهج و (م ر) في شرحي البهجة والزبد على المتحيرة فقط اهـ كردي وباعشن.
فائدة: صلى الظهر ثم أعادها مع جماعة جاز تقديم العصر معها حينئذ بشرطه ، قاله عبد الله بن أحمد مخرمة وخالفه ابن حجر فرجح عدم الجواز. فائدة: لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي ، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم ، وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة ، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض ، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد. وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس ، وقال أبو حنيفة: يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر ، ذكره الردّاد ، وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر.
تنبيه: قد اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر ، والمتجه اختصاصها بجزء من أول الثانية ، وإن انفرد في باقيها ولو قبل تمام ركعة لا في الأولى إذ هي واقعة في وقتها على كل حال ، ولا بد من نية الإمام الإمامة ، وإلا لم تنعقد صلاته كمأموم علم به ، وأن لا يتباطأ المأمومون عن الإمام بحيث لم يدركوا معه ما يسع الفاتحة قبل ركوعه كما نقله سم عن (م ر) قاله باجوري.
صلاة المريض