فهرس الكتاب
الصفحة 161 من 649
فائدة: جوز القاضي حسين والخطابي الجمع بالمرض والوحل ، واستحسنه الروياني وقواه في المجموع ، واختاره فيه وفي غيره في المرض تبعًا للمتولي ، ورجحه أبو شكيل ، وهو مذهب مالك وأحمد وقول للشافعي ، ونقل في المجموع عن جمع جوازه بهما وبالخوف والريح والظلمة اهـ قلائد. وفي الأسنى المختار جواز الجمع بالمرض ، وعليه يراعى الأرفق به ، فمن يحم وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم في المطر وإلا أخرها اهـ. وقوله: بشروط جمع المطر ظاهر إطلاقه يقتضي اشتراط الجماعة كالجمع بالمطر ، ولم أر من نبه على ذلك فتأمل اهـ جمل. ويشترط وجود المرض أول الأولى وآخرها ، وأول الثانية لا فيما عدا ذلك اهـ إمداد.
حجم الخط: