فهرس الكتاب
فائدة: خطب قاعدًا فبانت قدرته على القيام لم يؤثر اهـ إمداد. ومثله لو بان حدثه بل أولى كالصلاة وقضية كلام الروض أن يكون زائدًا على الأربعين اهـ جمل. ولا تعتبر شروط الخطبة إلا في الأركان فقط ، فلو انكشفت عورته في غيرها لم يضر ، كما لو أحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشيء من الوعظ ثم استخلف عن قرب اهـ ع ش.
فائدة: قال ب ر: ولا يجب الجلوس بينهما عند الأئمة الثلاثة ، وعندنا يضر تركه ولو سهوًا ، ولا يكفي عنه الاضطجاع ، ويسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص ، وأن يقرأها فيه كما في التحفة ، وقال في الفتاوى قال القاضي: والدعاء في هذه الجلسة مستجاب ، وعليه يستحب للحاضرين الاشتغال به اهـ.
(مسألة: ب) : لا تنبغي البسملة أول الخطبة ، بل هي بدعة مخالفة لما عليه السلف الصالح من أئمتنا ومشايخنا الذين يقتدى بأفعالهم ويستضاء بأنوارهم ، مع أن أصح الروايات خبر:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله"فساوت البسملة الحمدلة.
فائدة: قال باعشن: ومنه يؤخذ أن الزائد على الآية ليس من الركن ، وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع ، أن أقل مجزىء منه يقع واجبًا والزائد سنة ، وحينئذ ما زاد على الواجب وطال به الفصل يقطع الموالاة ، وبمثله يقال في الدعاء ، فما قطع الموالاة ضر خصوصًا في الدعاء للصحابة وولاة الأمر ، لأنه ليس من ركن الدعاء وطول الفصل قدر ركعتين بأقل مجزىء ، كما في الموالاة بين صلاتي السفر ، وفي التحفة والنهاية أن قراءة المرقي آية { إن الله وملائكته يصلون على النبي} الخ ، ثم الحديث بدعة حسنة اهـ.
فائدة: أفتى أحمد الذهبي البصال بأن من دخل حالة أذان الخطبة أن الأولى له أن يصلي التحية ، وقال أبو شكيل: لعل الأولى الوقوف وإجابة المؤذن ثم يصلي التحية ويتجوز ليحصل الجمع بين المقصودين ، ورجحه أبو مخرمة قال: ولا يصح القول بكراهة الإجابة حينئذ اهـ.