فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 649

فإن هموا بالقيام أو القعود تبعهم ، ولا ينافي ذلك قولهم إنه لا يرجع لقول غيره وفعله وإن كثروا ، لأن هذا مستثنى للضرورة كما في التحفة ، وعلم من قولنا صالحًا للإمامة أنه لو تقدم غير صالح كأمي وامرأة لم تبطل صلاتهم إن نووا الاقتداء به ، ولا يجوز الاستخلاف قبل خروج الإمام ، ومن قدموه أولى ممن قدمه الإمام ما لم يكن راتبًا ، ويجوز استخلاف اثنين فأكثر في غير الجمعة ، وكذا فيها في الركعة الثانية بقيده المار ، فلو استخلف اثنان في الأولى منها ، فإن اقتدى بواحد منهما أربعون وبالآخر أنقص صحت للأولين ، وإن كان كل أربعين أو أنقص لم تصح للكل ويعيدونها جمعة ، وإن استخلف في الخطبة من سمع أو خطب وأمّ من سمعها صح ، لكن الاستخلاف خلاف الأولى ، بل الأفضل أن يتطهر الخطيب ويستأنف ما لم يضق الوقت ، أما المستخلف بعد الإحرام فلا يشترط سماعه الخطبة لأنه بإحرامه اندرج مع غيره ، ولو استخلف الإمام في أثناء الفاتحة لزم الخليفة إتمامها ثم الإتيان بفاتحته إن لم يقرأها قبل ، كما رجحه ابن حجر وأبو مخرمة ، فإن لم يقرأ الفاتحة لزمه الإتيان بركعة بعد انتهاء صلاة المستخلف.

مسألة: ش): أدرك مع الإمام ركوع الثانية ثم فارقه في التشهد أو أحدث الإمام قال ابن حجر: لا يدرك الجمعة بل لا بد من بقائه إلى السلام ، وقال غيره يدركها وهو جدير بأن يعتمد. فعليه لو خاف خروج الوقت لو لم يفارقه ويأتي بالثانية وجب فراقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت