فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 649

فائدة: تحل تحلية المصحف بالفضة مطلقًا ، وبالذهب للمرأة ، والتحلية وضع قطع النقد الرقاق مسمرة على شيء والتمويه إذابته والطلاء به اهـ ش ق. وأفتى ابن زياد بأنه لو حظي نحو العمامة بالقصب يعني خيط الفضة المغموس فيها حرم ، وإن لم يحصل منه شيء بالنار ، نعم إن قلد أبا حنيفة جاز لأنه يجيز قدر أربع أصابع من ذلك اهـ باعشن. ولا تحرم ملاقاة الفم للمطر النازل من ميزاب الكعبة ، وإن مسه الفم على نزاع فيه اهـ تحفة. واعتمد (م ر) الحرمة إن قرب من الفم كما في سم و ب ر ، وتحل حلقة الإناء ورأسه إذا لم يسمّ إناء وسلسلته من فضة ، ويحل جعل ما يلعب به في الشطرنج من نقد إذ لا يسمى إناء ولا يستعمل في البدن اهـ فتح.

فرع: ما جرت به العادة من تحلية رأس مرش ماء الورد بفضة نقل بعضهم الإجماع على التحريم ، والذي يظهر أنه إن اتخذ من فضة عند كيس رأسه فله حكم الضبة الكبيرة للحاجة فيكون مكروهًا ، أو لتكميل رأسه فحرام ، كما قال في الإيعاب في رأس الكوز اهـ كردي.

العيدان

فائدة: قال في الإيعاب و زي و ش ق: التهنئة بالعيد سنة ، ووقتها للفطر غروب الشمس ، وفي الأضحى فجر عرفة كالتكبير اهـ. زاد ش ق وكذا بالعام والشهر على المعتمد مع المصافحة عند اتحاد الجنس والخلوّ عن الريبة ، كامرأة وأمرد أجنبيين والبشاشة والدعاء بالمغفرة ، وقد جعل الله للمؤمنين ثلاثة أيام: عيد الجمعة والفطر والأضحى ، وكلها بعد إكمال العبادة ، وليس العيد لمن لبس الجديد بل طاعاته تزيد ، ولا لمن تجمل بالملبوس والمركوب بل لمن غفرت له الذنوب. واعلم أن اجتماع الناس بعد عصر يوم عرفة للدعاء كما يفعل أهل عرفة ويسمى التعريف قال الإمام: لا بأس به ، وكرهه الإمام مالك ، وفعله الحسن ، وسبقه ابن عباس رضي الله عنهم ، ومن جعله بدعة فمراده حسنة ، ونقل عن الطوخي حرمته لما فيه من اختلاط النساء بالرجال وهو وجيه حينئذ اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت