فهرس الكتاب
فائدة: التطيب والتزين في العيد أفضل منه في الجمعة ، بدليل أنه طلب هنا أغلى قيمة وأحسنها منظرًا ولم يختص بمريد الحضور ، وينبغي أن يكون غير الأبيض أفضل إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة اهـ ع ش.
فائدة: قال ش ق: والتكبير أولى ما يشتغل به حتى من قراءة الكهف والصلاة على النبي لو وافق العيد ليلة الجمعة ، وإن توقف فيه الشوبري فيشتغل به وحده ، وقال ع ش: يجمع بين ما ذكر ، وتكبير الفطر أفضل من تكبير الأضحى المرسل ، أما مقيد الأضحى فهو أفضل من تكبير الفطر ، وكل ما اعتاده الناس وازدادوه فقد ورد حتى لفظة: وأعز جنده رواها العلقمي. والحاصل أن للعلماء اختلافًا في التكبير المقيد ، هل يختص بالمكتوبات ؟ أو يعم النوافل وبالرجال ؟ أو يعم النساء وبالجماعة ؟ أو يعم المنفرد وبالمقيم ؟ أو يعم المسافر وبالساكن المصر ؟ أو يعم القرى ؟ فمجموع ذلك اثنا عشر قولًا ، وهل ابتداؤه من صبح عرفة أو ظهره أو صبح النحر أو ظهره أربعة ؟ وهل انتهاؤه إلى ظهر النحر أو ثانيه ؟ أو صبح آخر التشريق أو ظهره أو عصره ؟ خمسة مضروبة في أربعة الابتداء بعشرين سقط منها كون ظهر النحر مبتدأ ومنتهى كليهما معًا بقي تسعة عشر تضرب في الاثني عشر تبلغ مائتين وثمانية وعشرين اهـ.
فائدة: يسن تأخير التكبير المطلق عن أذكار الصلاة بخلاف المقيد فيسن تقديمه كما في الإمداد ، قال ع ش: ويوجه بأنه شعار الوقت ولا يتكرر ، فكان الاعتناء به أشد من الأذكار ، وفي بج: وخرج بالحاج المعتمر فيكبر إن لم يكن مشتغلًا بذكر طواف أو سعي على المعتمد اهـ ب ر ، ولو أحرم بالحج ليلة عيد الفطر سن له التلبية اهـ ع ش ، ويسن التكبير لرؤية النعم أو سماع صوتها في عشر الحجة ، قال في الإيعاب: مرة واحدة.