فهرس الكتاب
فائدة: يسن إحياء ليلتيهما بالعبادة ويحصل بمعظم الليل ، وبصلاتي الصبح والعشاء في جماعة أو الصبح وحدها ، نعم الحاج لا يسن له من الصلاة غير الرواتي ، بل اختار جمع عدم سنها له ، وأنكر ابن الصلاح سن إحيائها له اهـ باعشن. لكن في الإحياء إيماء إلى ندب إحيائها.
فائدة: حكمة كونه يوم العيد يذهب في الطريق الأطول ويرجع في عكسه ، نظمها محمد بن أبي بكر اليمني أظنه الأشخر فقال:
كان الرسول في ذهابه إلى العيدين يختار الطريق الأطولا
لكون الأجر في الذهاب أكثرا
وفي الرجوع كان يمشي الأقصرا
أو لينال أهل كل منهما
بركته أو ليسأل فيهما
أو ليؤدي فيهما صدقته
أو ليزور فيهما قرابته
أحياء أو أموات أو لما يقع
غيظ على أهل النفاق والبدع
أو أكثر البقاع كيما تشهدا
أو لتفاؤل فخذها عددا
(مسألة) : فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد ففي الجمعة أربعة مذاهب ، فمذهبنا أنه إذا حضر أهل القرى والبوادي العيد وخرجوا من البلاد قبل الزوال لم تلزمهم الجمعة وأما أهل البلد فتلزمهم ، ومذهب أحمد لا تلزم أهل البلد ولا أهل القرى فيصلون ظهرًا ، ومذهب عطاء لا تلزم الجمعة ولا الظهر فيصلون العصر ، ومذهب أبي حنيفة تلزم الكل مطلقًا ، اهـ من الميزان الشعراني.
فائدة: ذكر العلامة عبد الله بلحاج أنها تحصل سنة أكل التمر في عيد الفطر بأكل العصيدة المعهودة ، بخلاف ما لو حلف لا يأكل تمرًا فلا يحنث بذلك لأن الأيمان يسلك بها مسلك العرف.
الكسوفان