فهرس الكتاب
فائدة: في النهاية يسن تطويل الدعاء بعد الرابعة ، وحدّه كما بين التكبيرات أي الأولى والأخيرة كما أفاده الحديث ومنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله ، ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ويقرأ فيها آية: {الذين يحملون العرش ـ إلى ـ العظيم} وآية {ربنا آتنا في الدنيا حسنة} الآية ، و {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ـ إلى ـ الوهاب} اهـ باعشن. لكن قال ابن حجر: وينبغي كراهة ربنا اغفر لنا الخ ، كما تكره القراءة في غير القيام.
فائدة: فرغ المأموم من فاتحته قبل إمامه سن له السورة فهي أولى من السكوت اهـ إيعاب. وقال ع ش: الأقرب أنه يدعو للميت لأنه المقصود ، كما لو فرغ من الصلاة على النبي فيشتغل بالدعاء أو يكررها لأنها وسيلة لقبوله اهـ بج. فائدة: قال أبو مخرمة: ولو تقدم غير الأحق في الجنازة حرم أو في غيرها كره اهـ ، لكن نقل ع ش عن ابن حجر الكراهة في الجنازة ، ولو زاد الإمام في تكبير الجنازة لم تبطل ، فلو تابعه المأموم المسبوق وأتى بواجبه حسب له ، علم ذلك أم لا ، إذ الزيادة جائزة للإمام ، وبهذا فارق المسبوق التابع لإمامه في الخامسة حيث فصل فيه بين الجهل فتصح والعلم فلا اهـ شوبري. ولو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدًا لم تبطل ، لأن غايته أنه كزيادة تكبيرة وهو لا يضر قاله ابن حجر. وقال (م ر) : تبطل ما لم يقصد بهذا الذكراهـ باعشن.