فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 649

فائدة: مال في التحفة إلى حرمة ستر الجنازة بحرير حتى في المرأة ، وخالفه (م ر) وسم فيها بل قال: يجوز تحليتها بالذهب ودفنه معها برضا الورثة الكاملين وتضييع المال لغرض ، وهو هنا إكرام الميت وتعظيمه جائز اهـ. والوجه خلافه اهـ كردي صغرى.

فائدة: قال زي: وقد عمت البلوى بما يشاهد من اشتغال المشيعين بالحديث الدنيوي وربما أدّاهم إلى نحو الغيبة ، فالمختار إشغال أسماعهم بالذكر المؤدي إلى ترك الكلام أو تقليله ارتكابًا لأخف المفسدين اهـ.

الصلاة على الميت

فائدة: يتأكد استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء والجمعة اهـ (م ر) . وقال المزجد البالغ يصلى عليه لتكفير سيئاته ورفع درجاته ، والصبي لرفع درجاته خاصة اهـ.

فائدة: تجزي صلاة الذكر الواحد على الميت ، وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها ، ووقف بقدرها مع وجود من يحفظها ، لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت ، قاله في التحفة اهـ.

فائدة: لو نقل الرأس عن الجثة كفت الصلاة على أحدهما إن نوى الجملة ، فإن لم يعلم غسل الباقي علق نيته بغسله اهـ تحفة ، أي كأن يقول: أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزء إن غسلت البقية ، فإن لم تغسل نوى الجزء فقط وإلا بطلت اهـ مدابغي.

فائدة: سن الوقوف عند رأس الذكر وعجيزة غيره عام ، وإن كان الميت مستورًا أو في القبر اهـ أحمد الحبيشي. ويسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل تمامه ، وإن خرجت عن المسجد وبعدت بأكثر من ثلاثمائة ذراع وتحولت عن القبلة لأنه دوام ، بخلاف ما لو أحرم وهي سائرة فيشترط عدم البعد وعدم الحائل كما في التحفة اهـ باعشن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت