فهرس الكتاب
فائدة: يسن للمتوضىء أن يتعوذ قبل التسمية ثم بعدهما: الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا والإسلام نورًا ، الحمد لله على الإسلام ونعمته ، رب أعوذ بك من همزات الشياطين ، وأعوذ بك رب أن يحضرون ، ثم يتشهد ، ومما ينفع للوسوسة في أي أمر كان أن يضع يمناه على صدره ويقول: سبحان الملك الخلاق الفعال سبعًا {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق ـ إلى ـ عزيز} اهـ (ش ق) . ولا ينبغي أن يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء وبعده في نحو الجوابي المعهودة ، لأنها صارت محلًا للبول والقذر فيكره فيها الذكر ، كما قاله الحبيب القطب عبد الله الحداد ، وشد النكير على من نقل عنه خلافه.
(مسألة: ش) : المعتمد أن أول سنن الوضوء التسمية ، وقيل السواك ، ولو ترك بعض السنن ولو من أوله أثيب على ما أتى به منها بشرط أن توجد النية فيما قبل غسل الوجه ، نعم الترتيب بين المضمضة وغسل الكفين مستحق ، فلو قدمها لم تحسب على المعتمد ، وكذا بين مسح الرأس والأذنين لا غير. وهنا دقيقة وهي ندب السواك لكل ذكر فيشمل التسمية ، وندبها لكل أمر ذي بال ، فيحصل حينئذ دور كما هو معلوم ، ولا يتخلص منه إلا بأن يقال: تسمية السواك لا يندب قبلها سواك ، وهو أولى من عكسه لاعتناء الشارع بالتسمية أكثر.
فائدة: قال سم: يحرم وضع اليد المتنجسة بعينية في البركة الموقوفة أو المسبلة إن تقذر منها الماء لإمكان طهرها خارجها ، ومثله البصاق والمخاط ، اهـ كردي.
(مسألة) : يتخير نحو المتوضىء في تخليل اللحية والأصابع كالدلك ، بين أن يفعله مع كل غسلة أو يؤخره بعد الثالثة ، ويخلل ثلاثًا وهو الأولى ، ويسنّ تخليل اللحية بغرفة مستقلة ، قاله في التحفة ، نعم في الإيعاب ندب تخليل أصابع الرجلين مع غسلهما.
(مسألة: ب) : يحصل سنّ تخليل أصابع اليدين والرجلين بأي كيفية كانت ، وكمالها بالكيفية المشهورة ومستقلًا بماء جديد.