فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 649

فائدة: الأغسال المسنونة كثيرة منها: غسل الجمعة وهو أفضلها على المعتمد ، ولو تعارض البكور والغسل أو بدله قدم الغسل ، فإن عجز تيمم فيقول: نويت التيمم عن غسل الجمعة ، فيكون مستثنى من أنه لا تكفي نية التيمم ، ولو أحدث أو أجنب عقبه سن إعادته قاله سم وقال الباجوري: ولا يبطل ، بالحدث والجنابة ، ويكره تركه لخبر:"اغتسلوا ولو كأسًا بدينار"والغسل من غسل الميت أو تيممه ولو شهيدًا وكافرًا ، وغسل العيدين ولو لحائض وغير مميز ، ويدخل بنصف الليل ، ويخرج بغروب شمسه ، وينصرف عند إطلاق النية للذي هو فيه بقرينة الحال والاستسقاء ، ويدخل بإرادة فعلها للمنفرد ، وباجتماع من يطلب فعله لمن يصلي جماعة ، ويخرج بفعلها ، والكسوفين ولو منفردًا ، ويدخل بأول التغير ، ويخرج بالانجلاء ، والكافر إذا أسلم ولو تبعًا إن لم تعرض له جنابة وإلا وجب ، وسن له غسل آخر وله نيتهما معًا ، ولا يجزئه إلا بعد الإسلام ، والمغمى عليه وإن تكرر ، والسكران ، وعند الإحرام بنسك ولو حائضًا وغير مكلف ، ولدخول الحرم ومكة والكعبة ، نعم إن اغتسل للأول وقرب الفصل ولم يتغير بدنه لم يعده للثاني كغسل العيد والجمعة ، وللوقوف بعرفة ويدخل بالفجر ، والأولى كونه بثمرة ، وقبل الزوال كما في التحفة ، وفي النهاية الأولى بعده ، وللوقوف بالمشعر الحرام غداة النحر ، ويغنيه عن غسل العيد ، ورمي جمرة العقبة ، وثلاثة لرمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق لا لكل جمرة غسل ، وللطواف بأنواعه على رأي مرجوح ، نعم إن تغير بدنه سن له الغسل على المعتمد ، والغسل من الحجامة والفصد ، وللخروج من الحمام ، وكذا لدخوله إذا عرق ، ولدخول المسجد وللأذان ، ولكل ليلة من رمضان ، وإن لم يحضر التراويح ، ولدخول مدينة الرسول ، وقيده ق ل بعد الدول ، وقيل عند إرادته ، ولإزالة شعر العانة ، وحلق الرأس ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، ولبلوغ الصبي بالسن ، وكذا بالاحتلام فيطلب منه غسلان ، وللمعتدة بعد فراغ عدتها ، وعند سيلان الوادي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت