فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 649

كالنيل أيام الزيادة كل يوم ، ولكل مجمع خير أو مباح ، اهـ ملتقطًا من التحفة وحواشي بج وباجوري وغيرها جملتها 37.

مسألة): قال في الفتح والإمداد: لو ترك غسل دخول مكة حتى دخلها لم يبعد ندب قضائه كسائر الاغتسال قياسًا على قضاء النوافل اهـ وعبارة فتح المعين.

تنبيه: قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة ، وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم أنه يقضي دوام على أدائه اهـ. ووافقه سم في غسل دخول مكة والمدينة فقط ، ونقل ابن حجر في الإيعاب وحاشية الإيضاح عن السبكي ، واستوجه عدم ندب قضاء الأغسال كلها واعتمده (م ر) .

التيمم

فائدة: نظم بعضهم أسباب التيمم فقال:

يا سائلي أسباب حلّ تيمم

هي سبعة بسماعها ترتاح

فقد وخوف حاجة إضلالة

مرض يشق جبيرة وجراح والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الأصلي اهـ (ش) (م ر) . وقال العزيزي: هي الانتقال من صعوبة لسهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي.

فائدة: يجب طلب التراب على التفصيل في طلب الماء ، ولو مر متيمم نائم ممكن بماء فلم ينقه إلا والماء بحدّ البعد لم يبطل تيممه ، كما لو كان ببئر خفية اهـ (م ر) . ولو مرّ بالماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه فتيمم لم يقض اهـ عباب ، وقضيته عدم وجوب الوضوء. قال الأسنوي: والقياس وجوبه اهـ إيعاب. ولو أبيح أو وهب ماء قليل لجمع متيممين بطل تيمم الكل ولا يتوقف على القبول اهـ. سم. ولو خاف راكب سفينة غرقًا لو تناول الماء تيمم بلا إعادة ، كمن حال بينه وبينه سبع اهـ زيادي.

(مسألة) : تزوّد للعطش ففضلت فضلة ، فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم أحد قضى من الصلوات لما تكفيه تلك الفضلة عادة اهـ تحفة. قال سم: أي يقدر كل وضوء لصلاة من آخر المدة اهـ. لكن استوجه ع ش ما اعتمده ابن عبد الحق من وجوب قضاء جميع صلوات تلك المدة ، إذ يصدق عليه في كل تيمم أنه تيمم مع وجود ماء قادرًا على استعماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت