فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 649

(مسألة: ب ش) : إزالة النجاسة عن البدن شرط لصحة التيمم ، كالاجتهاد في القبلة ، أو تقليد الأعمى فيها ، نعم إن تعذر إزالتها لنحو مرض وفقد ماء تيمم وصلى لحرمة الوقت وقضى كما قاله ابن حجر ، زاد ش: فلو وجده ماء قليلًا تعين للنجاسة. وإن لزمه قضاء الصلاة بالتيمم على المعتمد اهـ. قلت: وقال (م ر) : لا يصح التيمم قبل إزالة النجاسة أي الغير المعفوّ عنها وإن تعذرت إزالتها ، بل يصلي حينئذ لحرمة الوقت ويعيد ، ونقل في الإيعاب عن الريمي وغيره أن محل اشتراط إزالة النجاسة للتيمم لنحو الصلاة ، أما القراءة ومس المصحف فيصح لهما التيمم مع بقاء نجاسة النجو وغيره ، قال: وهو حسن اهـ. وأفتى به ابن كبن ، ولو طلب منه غسلان: واجب ومندوب وعجز عن الماء كفاه تيمم واحد اهـ أسنى.

فائدة: قال الأسنوي: لو كانت العلة بيده ، فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو الاستباحة فلا ، ولو عمت الجراحة وجهه لم يحتج للنية عند غسل بقية الأعضاء ، بل تكفيه نية التيمم اهـ إيعاب ، لكن رجح في التحفة وجوب نية الوضوء عند اليد ، وقال البرماوي: وضابط تأخير البرء أي طول مدته بأن يسع قدر صلاة أو وقت المغرب. (مسألة ش) : تيمم ذي الجبيرة يبطل بالبرء ، فيجب غسل العضو وما بعده ، فلو صلى حينئذ جاهلًا بالبرء لزمه إعادة كل صلاة تيقنها بعده ، كما لو صلى بنجاسة ، إذ لا عبرة بالظنّ البين خطؤه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت