فهرس الكتاب
مسألة: ك): الحاصل في الجبيرة أنه إن أمكن نزعها وغسل ما تحتها أو مسحه بالتراب حيث وجب بأن كانت في عضو التيمم لزمه مطلقًا ، وإلا فإن أخذت من الصحيح زائدًا على قدر الاستمساك أو لم تأخذ ، ووضعت على حدث وكذا على طهر ، وكانت في الوجه واليدين على المعتمد ، وجبت الإعادة وإلا فلا ، وما في التحفة من عدم وجوب الإعادة في الأخيرة مؤوّل أو ضعيف ، ولو كان ببدن جنب جبيرة في غير أعضاء الوضوء وجب التيمم لكل فرض وإن لم يحدث ، فلو أحدث قبل أن يصلي فرضًا لزمه الوضوء فقط.
(مسألة: ب ج) : من تيمم بمحل الغالب فيه فقد الماء لم يلزمه القضاء ، سواء كان التيمم لحدث أكبر أو أصغر ، زاد ب: وإن كان معه ماء يحتاجه لعطش ويلزمه الغسل أو الوضوء عند وجود الماء ولو بالفاضل من عطشه ، وزاد ج: ولو تيمم عن جرح وأراد فرضًا آخر لم يلزمه غسل ما بعد عليله مطلقًا ، وقيل يلزمه للحدث اهـ. قلت: وقوله بمحل الغالب فيه فقد الماء الخ ، قال ابن حجر: أي فيه وفيما حواليه إلى حد القرب ، والعبرة بمحل التيمم لا محل الصلاة ، وقال (م ر) : العبرة بمحل الصلاة ، قال: ولو شك في المحل الذي صلى فيه هل تجب فيه الإعادة أم لا ؟ يحتمل عدم الوجوب.
(مسألة) : فاقد الطهورين إذا صلى لحرمة الوقت ثم وجد التراب قبل خروج الوقت لزمه إعادتها ولو بمحل لا يسقط به القضاء ، ثم يعيدها ثالثًا بالماء أو بالتراب حيث يسقط القضاء ، قاله في العباب و ش ق ، وحين يتصوَّر أن يصلي في الوقت أربع مرات ، هذه الصور الثلاث والرابعة إعادتها مع جماعة.
فائدة: ألغز السيوطي فقال:
أليس عجيبًا أن شخصًا مسافرًا
إلى غير عصيان تباح له الرخص
إذا ما توضأ للصلاة أعادها
وليس معيدًا للتي بالتراب خص فأجاب آخر فقال:
لقد كان هذا للجنابة ناسيًا
وصلى مرارًا بالوضوء أتى بنص
كذاك مرارًا بالتيمم يا فتى
عليك بكتب العلم يا خير من فحص
قضاء التي فيها توضأ واجب
وليس معيدًا للتي بالتراب خص
لأن مقام الغسل قام تيمم