فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 649

(مسألة: ك) : يسنّ لكل من المؤذن والمقيم وسامعهما الصلاة على النبي بعد الفراغ ثم الدعاء المشهور ، وورد أنها تفتح أبواب السماء ، ويستجاب الدعاء إذا أقيمت الصلاة ، فلا يكره الدعاء حينئذ ، ولا يكون بدعة بشرط أن لا يطيله بحيث تنقطع نسبته عن الإقامة ، وأما تأمين المأمومين لدعاء الإمام حينئذ فلم أقف على من صرح به بخصوصه إن لم يؤخذ من عموم طلب الدعاء ، نعم قال في الإيضاح في مبحث الطواف ، ولو دعا واحد وأمّن جماعة فحسن ، وأقره شارحه ومختصره.

فائدة: الفضيلة عطف بيان على الوسيلة أو من عطف العام ، وقيل الوسيلة والفضيلة قبتان في أعلى عليين ، إحداهما من لؤلؤة بيضاء يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم وآله ، والأخرى من ياقوتة صفراء يسكنها إبراهيم عليه السلام وآله اهـ (م ر) . وقال ع ش: ولا ينافي سؤاله لهما لجواز أن يكون السؤال لتنجيز ما وعد به من أنهما له ، ويكون سكنى إبراهيم وآله فيها من قبله عليه الصلاة والسلام اهـ بج.

فائدة: قال في الإمداد: الأوجه أنه لا يجيب في الزيادة ، فيما لو ثنى المقيم الإقامة ولو حنفيًا ، أو زاد المؤذن في أذانه على المشروع اعتبارًا بعقيدته اهـ. وقال ابن كج: يثني مثله ، ووافقه في الإيعاب. وتردد (م ر) قال: ولا يجيب أذان غير الصلاة لكن في القلائد ، وشرح المنهاج لابن شعيب أنه يجيبه ، وأفتى باستحباب إجابة كل أذان مشروع أيضًا أحمد بن علي بحير. قال: وقول سم لا يجيب أذان المسافر لم نر من صرح به فهو مخالف ، ولو لم يسمع إلا آخره أجاب فيه ، وفيما لم يسمعه مبتدئًا بأوَّله قاله في الفتح ، وقال في الإيعاب: والفتاوى يتخير بين أن يجيب من أوَّله وبين أن يجيب ما سمعه ، ثم يأتي بأوَّله وهو الأفضل.

(مسألة: ك) : طال الفصل بين الإقامة والإحرام بقدر ركعتين ولو بسبب وسوسة الإمام في التكبير أعادها ولا يغتفر ذلك: كما لا تغتفر الوسوسة الظاهرة في إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام.

استقبال القبلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت