فهرس الكتاب
(مسألة: ي) : ضابط الشك المبطل في نية الصلاة وإمامة الجمعة والقدوة فيها طول زمنه عرفًا أو فعل ركن فعلي أو قولي ، أما الشك في نية القدوة في غير الجمعة ، بل أو تيقن تركها فلا يبطل ، إلا إن انتظر الإمام طويلًا وتابعه في الأفعال عمدًا اهـ. قلت: قال ابن حجر: التردد بين مصححين كأن أحرم بالظهر ثم شك هل نواها أو العصر ثم بان الحال لا يضر ، وإن طال زمن الشك أو فعل معه أركانًا وبين مصحح ومبطل ففيه ما مر اهـ.
(مسألة: ي ش) : وصل همزة الجلالة بما قبلها كمأمومًا الله أكبر لم يضر ، زاد ي لو قال: والله أكبر ضر ، أو والسلام عليكم فلا ، قاله القفال ، ولعل الفرق أن الأول ابتداء لا يليق به العطف بخلاف الثاني.
(مسألة: ش) : لو وصل همزة أكبر بهاء الجلالة في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته كما لو أبدلها واوًا خلافًا للأفقهسي ، أو ضم راء أكبر بحيث تولد منها واو لصيرورته فعلًا ماضيًا مسندًا لواو الجمع بخلاف ضمه بلا تولد فلا يضر.
فائدة: يستثنى من وجوب القيام ما لو كان به رمد أو سلس يستمسك بقعوده فيصلي قاعدًا بلا إعادة ، أو كان لو صلى جماعة قعد أو منفردًا قام فله القعود ، لكن الانفراد حينئذ أفضل ، وكذا لو صلى قائمًا لم يمكنه قراءة السورة ، أو قاعدًا أمكنه ، أو خاف راكب سفينة سقوطه في البحر لدوران رأسه ، أو خاف الغزاة غير البغاة رؤية عدوهم ، أو لم يمكنه القيام لضيق المكان ، أو شق عليه البروز في المطر كمشقة المرض ، فيصلي قاعدًا في الكل بلا إعادة ، وإن اتسع الوقت اهـ قلائد وكردي. وقوله: أو سلس يستمسك بقعوده أي فيقعد وجوبًا كما في النهاية والإيعاب وشرح المختصر. قال أبو مخرمة: أو لم يمكنه القيام إلا بحركات مبطلة فيقعد بلا إعادة ، لكن أفتى ابن حجر بوجوب القيام في هذه ولو تعارض القيام والستر ، قال المدابغي: راعى القيام. وقال ع ش: راعى السترة أو القيام والاستقبال قدم الاستقبال أو الاستقبال والفاتحة استدبر لها اهـ شوبري.