فهرس الكتاب
(مسألة) : ترك ركنًا من الصلاة واشتغل بما بعده بطلت إن علم وتعمد وإلا فلا ، لكن لا يعتد بما بعده ، بل إن علم المتروك قبل أن يأتي بمثله من ركعة أخرى عاد إليه وإلا تمت به ركعته الأولى وأتى بركعة وسجد للسهو في الصورتين ، نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود التلاوة والسجود لأجل المتابعة لم يجزه ، كأنه ترك سجدة من الركعة الأولى وسجد للتلاوة في الثانية ، أو صلى ركعة منفردًا ونسي منها سجدة ، فلما قام اقتدى بمصلّ في الاعتدال ، لكن ، قال الشوبري: محل عدم الإحزاء في الصورتين ما لم يتذكر حال السجود المذكور ترك السجدة ويقصدها وإلاَّ فتكفيه ، سواء كان مستقبلًا أو مأمومًا ، لأنه قصدها عما عليه حال السجود ، وقيد ع ش الإجزاء بتذكره حال الهويّ لها لا حال السجود ، لأنه صرف هويه حينئذ للتلاوة أو المتابعة اهـ من الجمل وبج.
سنن الصلاة
(مسألة: ج) : يسن للمأمون رفع يديه إذا قام من التشهد الأول مع إمامه ، وإن لم يكن موضع تشهده لأجل المتابعة ، بل بحث بعضهم سن الرفع عند القيام من جلسة الاستراحة مطلقًا.
فائدة: للأصابع ست حالات في الصلاة: فحالة الرفع في نحو التَّحرم يندب تفريقها ، وحالة القيام والاعتدال لا تفريق ، وحالة الركوع تفرق على الركبتين ، وحالة السجود تضم وتوجه للقبلة ، وحالة الجلوس بين السجدتين كالسجود في الأصح ، وحالة التشهد تقبض اليمنى لا المسبحة وتبسط اليسرى مضمومة اهـ كردي و ش ق.
(مسألة: ك) : الظاهر أن الأنثى تؤنث الضمائر فتقول مستقبلة القبلة مقتدية ، ويجوز التذكير على إرادة الشخص ، كما يجوز تأنيث الذكر على إرادة الذات ونحوها قياس ما ذكروه في الجنائز من التذكير والتأنيث ، بل يجوز ولو لم يلاحظ ذلك وعلم وتعمد.