فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 649

(مسألة: ك) : ينبغي للمأموم السامع قراءة إمامه الاقتصار في الافتتاح على نحو {وجهت وجهي} الخ ، وأن يسرع به ليستمع القراءة ، بل لا يسن للمأموم الافتتاح إلا إن علم إمكانه مع التعوُّذ والفاتحة قبل ركوع إمامه ، فلو أمكنه البعض أتى به.

فائدة: يفوت دعاء الافتتاح والتعوُّذ بالإتيان بما بعدهما من التعوّذ في الأوّل والبسملة في الثاني عمدًا أو سهوًا ، بخلاف ما لو سبق لسانه اهـ جمل. وقال المدابغي على الإقناع والحاصل إن شرط الافتتاح خمسة: أن لا تكون صلاة جنازة ، وأن لا يدرك الإمام في غير القيام ، ولا يشرع في التعوّذ ولا يخاف فوت بعض الفاتحة ، ولا فوت الوقت ، وهي شروط للتعوذ أيضًا ما عدا الأولين اهـ.

فائدة: يسن أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: اللهم إني أعوذ بك أن تصدَّ عني وجهك يوم القيامة ، اللهم أحيني مسلمًا وأمتني مسلمًا. وعند ختم القرآن: اللهم اختم لنا بخير وافتح لنا بخير ، فكلا هذين ورد الوعد لنا عليهما بالموت على الإسلام ، اهـ حدائق الأرواح لباسودان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت