فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 12

1)النية لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما الأعمال بالنيات» [1] .

2)أداء الزكاة على الفوز فلا يجوز تأخير إخراجها عن وقتها مع القدرة على ذلك إلا إذا خشى الضرر من إخراجها في وقتها، أو أراد التحري فيمن هم أحق بها، أما إذا أخرها حتى تلفت أو ضاعت لم تبرأ ذمته ووجب عليه ضمانها إن شاء الله تعالى، وكذلك إذا توفي فإنها تُقضي من تركته لأنها حق مالي كباقي الديون. وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «فدين الله أحق أن يقضى» [2] .

ويجوز تقديم إخراجها عن وقتها إن شاء الله تعالى.

3)الأداء على وجه التمليك فلا يجوز إخراجها عينية إن شاء الله تعالى.

مستحبات الزكاة:

1)الابتداء بالأقرب فالأقرب إلا أن يكون من هو أشد حاجة منه فيقدمه؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ؛لحديث زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما [3] .

2)أن تؤدي في نفس بلد المال الذي وجبت الزكاة فيه إلا أن يكون غيرهم أشد حاجة منهم.

3)أن يتولي الإنسان تفريق الزكاة بنفسه إلا أن يعطيها من هو أشد منه تثبتًا.

4)المحافظة على نفسية من تدفع إليه الزكاة.

5)دفع الصدقة باليد اليمنى، وإخفاؤها عن أنظار الناس.

الأموال التي تجب فيها الزكاة

(1) البخاري 1/58 رقم 1.

(2) الإمام الشافعي 2/15.

(3) البخاري 1/619 رقم 1371 وسيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت